responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 598

الحيلولة، فليلحظ ذلك و يتأمّل.

و إذا عقد الرجل على امرأة يظن أنّها حرة، و إذا الذي عقد له عليها كان قد دلسها، و كانت أمته، كان له الرجوع عليه بمهرها إن كان قد أقبضه، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا.

و الحرة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه، فإن تزوّجت به بإذن مولاه، و رزق منها أولادا، كانوا أحرارا على ما قدّمناه، من أنّ الولد يلحق بالحرية، من أي الطرفين كان أحد الزوجين، بغير اختلاف بين أصحابنا، و المخالف يلحقه من طرف واحد، اللّهم إلا أن يشترط مولى العبد استرقاق الولد، فيكون الولد رقا مع الاشتراط، و مع تعري العقد من الشرط يكون الولد حرا.

و كان الطلاق بيد الزوج دون مولاه (و المهر على المولى، و كذلك النفقة، لأنّه أذن في شيء فيلزمه توابعه) [1] فإن طلّقها الزوج كان طلاقه واقعا، و إن لم يطلّق كان العقد ثابتا، إلا أن يبيعه مولاه، فإن باعه كان الذي يشتريه بالخيار، بين الإقرار على العقد و بين فسخه، فإن أقرّ العقد لم يكن له بعد ذلك اختيار، هكذا ذكره شيخنا في نهايته [2] و أورده إيرادا من جهة أخبار الآحاد، فقد روي رواية شاذة بذلك [3].

و الذي تقتضيه الأدلة، أنّ العقد ثابت، و لم يكن للمشتري الخيار، لأنّ قياسه على بيع الأمة باطل، لأنّ القياس باطل.

و قد رجع شيخنا في مبسوطة، فقال: و إن كان للعبد زوجة فباعه مولاه، فالنكاح باق بالإجماع [4] هذا آخر كلامه.


[1] ما وقع في القوسين لا يوجد في المصدر.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب العقد على الإماء و العبيد و أحكامه.

[3] الوسائل: الباب 48 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[4] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح، فصل في العيوب التي ترد به النكاح،(ص)257.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست