responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 596

تحت حر، لم يكن لها الخيار، و الأول هو الأظهر من الأقوال، لأنّ هذا تخصيص من غير دليل.

فإن باعها السيد كان الذي اشتراها بالخيار بين إقرار العقد و فسخه، فإن أقرّ العقد لم يكن له بعد ذلك خيار، و كذلك إن أعتقها مولاها كانت مخيّرة بين الرضا بالعقد و بين فسخه، فإن رضيت بعد العتق بالعقد لم يكن لها خيار بعد ذلك.

و متى عقد على أمة غيره بغير إذنه، كان العقد موقوفا على رضاه، فإن رضي المولى بذلك كان العقد ماضيا، و إن لم يرض انفسخ العقد.

و قال شيخنا في نهايته: و متى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها، كان العقد باطلا، فإن رضي المولى بذلك العقد، كان رضاه به كالعقد المستأنف، يستباح به الفرج [1].

و هذا بناء منه (رحمه الله) على مذهب له في أنّ العقد في النكاح لا يقف على الإجازة، و قد بيّنا فساد ذلك فيما مضى. و الذي ينبغي تحصيله في ذلك، أن يكون العقد باطلا، و إلى هذا ذهب (رحمه الله)، فإذا قال انّه باطل فسواء رضي المولى بذلك أو لم يرض، و لا يكون رضاه كالعقد المستأنف، لأنّه عقد منهي عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه، على مذهب من قال بالإجازة، و على قول من لم يقل بذلك.

فإن عقد عليها بغير إذن مولاها عالما بذلك، كان أولاده رقّا لمولاها، لا سبيل له عليهم، و يجب عليه المهر، إن اعتقد تحليل ذلك، و اشتبه عليه الأمر فيه، و لا حدّ عليه لاشتباه الأمر فيه، و لقوله (عليه السلام): «ادرءوا الحدود بالشبهات» [2].

و إن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة شاهدين لها بالحرية، و رزق منها أولادا، كانوا أحرارا، و يجب على الشاهدين ضمان المهر، إن كان الزوج سلّمه إليها، و قيمة الأولاد يوم وضعهم أحياء، لأنّ شهود الزور يضمنون ما يتلفون


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب العقد على الإماء و العبيد و أحكامه.

[2] الوسائل: الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود، ح 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست