responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 595

تحتها، و الراء غير المعجمة المسكنة، و الواو، و العين غير المعجمة، و أصحاب الحديث يكسرون الباء، من بروع و الصواب فتحها، ذكر ذلك الجوهري في كتاب الصحاح و حققه.

باب العقد على الإماء و العبيد و ما في ذلك من الأحكام

متى أراد الإنسان العقد على امة غيره، فلا يعقد عليها إلا بإذن مولاها، سواء كان المولى رجلا أو امرأة، و سواء كان العقد دائما أو مؤجلا، على الصحيح من المذهب، لقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [1] و شيخنا أبو جعفر في نهايته، قال: يجوز له أن يعقد على أمة المرأة عقد المتعة، من غير استيذان [2]، معتمدا على خبر رواه سيف بن عميرة [3]، الا انه رجع شيخنا، في جواب المسائل الحائريات [4] عمّا ذكره في نهايته، و اعتمد على الآية، و هذا هو الصحيح الحق اليقين، لأنّه لا يجوز العدول عن كتاب اللّه تعالى بأخبار الآحاد، و أيضا فالتصرف في مال الغير قبيح عقلا و سمعا إلا بإذنه.

فمتى عقد عليها بإذن المولى، وجب عليه أن يعطيه المهر قليلا كان المهر أم كثيرا، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا لاحقين به لا سبيل لأحد عليهم، لأنّ عندنا يلحق الولد بالحرية من أيّ الزوجين كانت، مع تعرّي العقد من الاشتراط لرقّ الولد، فإن اشترط المولى استرقاق الولد كانوا رقّا، لا سبيل لأبيهم عليهم، و لا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها، أو بيع مولاها لها، أو عتقها، سواء عتقت تحت حر أو عبد على الصحيح من المذهب.

و قال بعض أصحابنا: إن عتقت تحت عبد، كان لها الخيار، و إن عتقت


[1] النساء: 25.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب المتعة و أحكامها.

[3] الوسائل: الباب 14 من أبواب المتعة، ح 1.

[4] المسائل: الحائريات: لا يوجد في النسخة الموجودة عندنا.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست