responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 591

الرواية على مذهب من قال من أصحابنا أن العطاء في المرض و إن كان منجزا يخرج من الثلث، مثل العطايا بعد الموت، و الصحيح من المذهب أنّ العطاء المنجز في حال مرض الموت يخرج من أصل المال، لا أنّه من الثلث، لأنّه قد أبانها من ماله، و تسلّمها المعطى له، و خرجت من ملك المعطى، لأنّه لا خلاف أنّ له أن ينفق جميع ماله في حال مرضه، فلو كان ما قاله بعض أصحابنا صحيحا، لما جاز ذلك، و لما كان يصح منه النفقة بحال.

و متى تزوج الرجل بامرأة على أنّها بكر، فوجدها ثيّبا، فقد روي أنّه يجوز له أن ينقص من مهرها شيئا، و الصحيح أنّه ينقص من المسمّى مقدار مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب، و ذلك يختلف باختلاف الجمال و السن و الشرف و غير ذلك، فلأجل هذا قيل ينقص من مهرها شيء منكر غير معرّف.

و الذمي متى عقد على امرأة بما لا يحلّ للمسلمين تملكه، من خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحظورات، ثمّ أسلما قبل تسليمه إليها، لم يجر له أن يسلّم إليها ما فرضه لها، و مهرها إيّاه من المحظورات، و كان عليه قيمته عند مستحليه.

و للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر إذا كان غير مؤجل، و الزوج موسرا به، قادرا على أدائه، و طالبته به قبل الدخول بها، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع بعد ذلك، فإن امتنعت بعد استيفاء مهرها كانت ناشزا، و لم يكن لها عليه نفقة، و لا سكنى، و لا كسوة، فأمّا إذا دخل بها فلها المطالبة بالمهر، و ليس لها الامتناع حتى تقبضه.

و شيخنا أبو جعفر في نهايته [1] أطلق ذلك إطلاقا، و لم يفرّق بين قبل الدخول أو بعده.

و الصحيح ما ذكرناه، لأنّ الإجماع منعقد على ذلك، و هو مذهب السيد


[1] النهاية: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح، آخر الباب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست