responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 59

على ما قد أوردناه و حكيناه عنه في هذا الكتاب كثيرا.

و قال في الجزء الثاني من مبسوطة: و إذا أذن لعبده في التجارة، فركبه دين، فإن كان أذن له في الاستدانة، فإن كان في يده مال، قضى منه، و إن لم يكن في يده مال، كان على السيد القضاء عنه، و إن لم يكن أذن له في الاستدانة، كان ذلك في ذمّة العبد، يطالب به إذا عتق، و قد روي أنّه يستسعى العبد في ذلك [1] هذا آخر كلامه.

فعلى ما اخترناه، من أنّ العبد إذا كان مأذونا له في الاستدانة، يكون الدين في ذمّة مولاه على كلّ حال.

فإن مات المولى و عليه دين، كان غرماء العبد و غرماؤه سواء، يتحاصون ما يحصل من جهته من المال، على ما تقضيه أصول أموالهم، من غير تفضيل بعضهم على بعض، لأنّ الدينين جميعا دين على المولى الذي هو السيّد، و في ذمته.

باب القرض و أحكامه

القرض فيه فضل كبير، و ثواب جزيل، و قد روي [2] أنّه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، فإن أقرض مطلقا و لم يشرط الزيادة في قضائه، فقد فعل الخير، و إن شرط الزيادة كان حراما، و لم ينعقد العقد، و كان فاسدا، و الملك باقيا على المقرض، و لم ينتقل عنه إلى ملك المستقرض، و لا يجوز حينئذ للمستفرض أن يتصرف فيه، و لا فرق من أن يشرط زيادة في الصفة، أو في القدر، فإذا لم يشرط، ورد عليه خيرا منه، أو أكثر، كان جائزا مباحا، و لا فرق بين أن يكون ذلك عادة أو لم يكن، و إذا شرط عليه أن يردّ خيرا منه، أو أكثر منه، كان حراما، على ما قدّمناه، و إن كان من الجنس الذي لا يجوز فيه الربا، مثل أن يقرضه ثوبا


[1] المبسوط: كتاب البيوع. فصل في العبيد.

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب الدين و القرض، ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست