responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 582

عليه بنصف الجميع الحامل و المحمول معا، إلا أن يكون قد حمل عندها، فلا يرجع إلا بالعين دون الحمل، و كذلك إن كان قد زاد ثمنه بنماء متصل و كان حدوث النماء عندها، فالأولى أن لا يرجع عليها إلا بمثل قيمة العين وقت التسليم، لأنّ هذا النماء حدث على ملكها دون ملكه، لأنّ ملكه ما تجدد إلا بعد الطلاق، مثل إن كان الصداق حملا فصار كبشا، أو فصيلا فصار جملا كبيرا، و ما أشبه ذلك، فأمّا إن كان الزائد في ثمنه لزيادة السوق، فإنّه يرجع في العين بغير خلاف، لأنّه لا أثر لهذه الزيادة إلا العين.

فإن وهبت المرأة صداقها المسمّى قبل تطليقه لها، ثمّ طلّقها الزوج، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل فله أن يرجع عليها بمثل نصف قيمته، و إن كان المهر مما له اجرة مثل تعليم شيء من القرآن أو صناعة معروفة، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها، رجع عليها بمثل نصف اجرة ذلك على ما جرت به العادة.

و متى ادّعت المرأة المهر على زوجها، لم يلتفت إلى دعواها، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

و عقد الباب و جملة الأمر أن الزوجين إذا اختلفا في المهر، أو في قدره، مثل أن يقول الزوج: تزوجتك بألف، فقالت: بألفين، أو اختلفا في جنس المهر، فقال: تزوجتك بألف درهم، فقالت: بألف دينار، فالقول قول الزوج في جميع ذلك، سواء كان قبل الدخول أو بعده، لأنّها المدعية و الزوج المنكر، و الرسول (عليه السلام) قال: «البينة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» [1].

فإن اختلفا في قبص المهر بعد اتفاقهما عليه، فقال الزوج: قد أقبضتك المهر، و قالت: ما قبضته، فالقول قولها في ذلك، عكس ما قلناه في المسألة


[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست