responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 581

و متى عقد الرجل على أكثر من ذلك، بأضعاف كثيرة لزمه الوفاء به، على الكمال، على ما قدّمناه فيما مضى.

و روي [1] أنّه يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدّم لها مهرها، فان لم يفعل، قدّم لها شيئا من ذلك، أو من غيره من الهدية، يستبيح به فرجها، و يجعل الباقي دينا عليه، هكذا ذكره شيخنا في نهايته [2].

قال محمّد بن إدريس: قوله (رحمه الله)، يستبيح به فرجها، غير واضح، و انّما الذي يستبيح به الفرج، هو العقد من الإيجاب و القبول، دون ما يقدّمه من المال المذكور، فانّ تقديمه كتأخيره بلا خلاف.

و متى سمّى المهر حال العقد، و دخل بها، كان في ذمته، و إن لم يكن سمّى لها مهرا و أعطاها شيئا قبل دخوله بها، ثمّ دخل بها بعد ذلك، لم تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، على ما رواه أصحابنا، و أجمعوا عليه، فانّ دليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف، و فيه الحجة، لا وجه لذلك إلا الإجماع.

فان لم يعطها شيئا قبل الدخول بها، و لم يسم مهرا في حال العقد، ثمّ دخل بها لزمه مهر المثل، و المعتبر بمهر المثل راجع إلى النساء في الشرف و الجمال، و الأحوال، و العادات، و البلدان، و الأزمان، و الثيبوبة، و البكارة، ما لم يتجاوز بذلك خمسمائة درهم جيادا، فإن كان مهور أمثالها أكثر من الخمسمائة، ردّ إلى الخمسمائة.

و متى طلّق الرجل امرأته التي قد سمّى لها مهرا قبل الدخول بها، كان عليه نصف الصداق المسمّى، فإن كان قد قدّم لها المهر كملا، رجع عليها بنصف ما أعطاها، إذا لم يزد زيادة منفصلة، فإن كان ذلك قد زاد زيادة منفصلة، رجع عليها في العين دون النماء، إلا أن يكون العين حاملة وقت التسليم، فإنّه يرجع


[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب المهور، الا ان روايات الباب كلها دالة على كراهة الدخول قبل إعطاء المهر.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب المهور و ما ينعقد به النكاح.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست