اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 580
و لا يجوز نكاح الشغار بالشين و الغين المعجمتين، و هو أن يزوّج الرجل بنته أو أخته بغيره، و يتزوّج بنت المزوّج أو أخته، و لا يكون بينهما سوى تزويج هذا من هذه، و هذه من ذاك، و يجعلان المهر التزويج فحسب، و متى عقد على هذا كان العقد باطلا، بغير خلاف بيننا، لأنّه عقد منهي عنه، و النهي بمجرده يقتضي فساد المنهي عنه.
و قال بعض محققي اللغويين: معنى شغر رجليه، رفعهما، أصله في الكلب إذا رفع رجله للبول، فأمّا نكاح الشغار بالفتح، و الكسر، فهو أن يزوج الرجل من هو وليّها، من بنت أو غيرها، رجلا غيره على أن يزوجه بنته بغير مهر، و كانت العرب في الجاهلية، يقول أحدهم للآخر: شاغرني، أي زوجني حتى أزوجك، و هو من رفع الرجل، لأنّ النكاح فيه معنى الشغر، فسمّى هذا العقد شغارا و مشاغرة، لإفضائه في كلّ واحد من الزوجين إلى معنى الشغر، و صار اسما لهذا النكاح، كما قيل في الزنا سفاح، لأنّ الزانيين يتسافحان الماء، أي يسكبانه، و الماء هو النطفة، و من الشغر الذي هو رفع الرجل، قول زياد لبنت معاوية التي كانت عند ابنه، فافتخرت يوما عليه، و تطاولت، فشكاها إلى أبيه زياد، فدخل عليها بالدرة، فضربها، و يقول لها: أشغرا و فخرا.
و يستحب في النساء، تقليل المهور، لما روي في ذلك من الآثار [1].
و يستحب أن لا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية، و هو خمسمائة درهم جياد، و هو اثنتا عشرة أوقية و نش، بالنون المفتوحة و الشين المعجمة المشددة، و هو عشرون درهما، و هو نصف الأوقية من الدراهم، لأنّ الأوقية من الدراهم عند أهل اللغة أربعون درهما، فإني سألت ابن العصار ببغداد، و هو إمام اللغة في عصره، فأخبرني بذلك، و قال: النش نصف الأوقية، و الأوقية من الدراهم أربعون درهما.