قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب، و الذي اختاره و أعمل عليه، و افتي به، أنّ العبد المأذون له في التجارة، لا يستسعى في قضاء الدين، بل يتبع به إذا لحقه العتاق.
و قد رجع شيخنا أبو جعفر عمّا ذكره في نهايته، في مبسوطة على ما أوردناه عنه و في استبصاره في الجزء الثالث من كتاب العتق، فإنّه أورد أخبارا، ثمّ قال:
و الوجه في الخبرين أنّه انّما يكون ذلك على العبد إذا أعتق، إذا لم يكن أذن له في الاستدانة، و انّما أذن له في التجارة، فلما استدان، كان ذلك معلّقا بذمته إذا أعتق [2] و ما ذكره في نهايته خبر واحد، لا يلتفت إليه، و لا يعرج عليه.
و قال في نهايته: و إن كان مأذونا له في الاستدانة، لزم مولاه ما عليه من الدين، إن استبقاه مملوكا، أو أراد بيعه، فإن أعتقه، لم يلزمه شيء مما عليه، و كان المال في ذمّة العبد [3].
و الصحيح الواضح، انّ المولى إذا أذن للعبد في الاستدانة، فإنّه يلزمه قضاء الدين، سواء باعه، أو استبقاه، أو أعتقه، لأنّه و كله في أن يستدين له، فالدين في ذمّة المولى، لا يلزم العبد منه شيء، بحال من الأحوال، و لم يزده العتق إلا خيرا.
و قد رجع شيخنا أبو جعفر عمّا ذكره في نهايته، في كتاب الإستبصار في الجزء الثالث، و ما ذكره في نهايته خبر واحد، و انه طريف الأكفانيّ، و هو مجهول، خامل الذكر، و هو من أضعف الأخبار الآحاد، أعني هذا الخبر، و قد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا، و أنّ شيخنا أبا جعفر (رحمه الله)، أوردها في نهايته إيرادا، على ما هي عليه، و رجع عنها عند تحقيق الفتوى في كتبه الباقية