responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 578

و يستأجر لتمام العمل.

و الذي أعتمده و أعمل عليه و افتي به، أنّ منافع الحر تنعقد بها عقود النكاح، و يصح الإجارة و الأجرة على ذلك، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معيّنة، لأنّ الأخبار على عمومها، و ما ذكره بعض أصحابنا من استثنائه الإجارة، و قوله: «كانت مخصوصة بموسى (عليه السلام)» فكلام في غير موضعه، و اعتماد على خبر شاذ نادر [1]، فإذا تؤمّل حقّ التأمّل، بان و وضح أنّ شعيبا (عليه السلام) استأجر موسى ليرعى له لا ليرعى لبنته، و ذلك كان في شرعه و ملته، أنّ المهر للأب دون البنت، على ما قدّمناه في صدر الباب، فإذا كان كذلك، فإنّه لا يجوز في شرعنا ما جاز في شرع شعيب (عليه السلام)، فأمّا إذا عقد على إجارة ليعمل لها، فالعقد صحيح، سواء كانت الإجارة معينة أو في الذمة.

و قد أورد شيخنا أبو جعفر في كتاب تهذيب الأحكام، خبرا و هو محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، بأن يقول:

أعمل عندك كذا و كذا سنة، على أن تزوجني أختك أو ابنتك، قال: حرام، لأنّه ثمن رقبتها، و هي أحقّ بمهرها [2].

فهذا يدلك على ما حررناه و بيّناه، فمن استثنى من أصحابنا الإجارة التي فعلها شعيب مع موسى (عليهما السلام)، فصحيح، و إن أراد غير ذلك فباطل.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و لا يجوز العقد على إجارة، و هو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها، أو لوليها أياما معلومة، أو سنين معينة [3].

و قال في مسائل خلافه: مسألة، يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل تعليم


[1] الوسائل: الباب 22 من أبواب المهور.

[2] التهذيب: ج 7،(ص)367، باب المهور و الأجور و ما ينعقد به النكاح، ح 51 (1488).

[3] النهاية: كتاب النكاح، باب المهدر و ما ينعقد به النكاح، أوائل الباب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست