responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 574

نطقها بلا خلاف، و أمّا البكر، فإن كان لها ولي، له الإجبار، مثل الأب و الجدّ، فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها، و لا إلى نطقها، فإن لم يكن له الإجبار كالأخ و ابن الأخ و العم، فلا بدّ من إذنها، و الأحوط أن يراعى نطقها و هو الأقوى عند الجميع، و قال قوم: يكفي سكوتها، لعموم الخبر، و هو قوي [1] هذا آخر كلامه (رحمه الله).

و الذي يقوى في نفسي أنّه لا بدّ من نطقها على ما قدّمناه، لأنّا قد بيّنا أنّه لا ولاية لأحد بعد البلوغ عليها بحال.

لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، و هو أن يقع الإيجاب و القبول بلفظة واحدة، أو الإيجاب بإحداهما و القبول بالأخرى، فتقول:

أنكحتك، فيقول: قبلت النكاح، أو تقول: زوجتك، فيقول: قبلت التزويج، أو تقول: أنكحتك فيقول: قبلت التزويج، أو تقول: زوجتك، فيقول: قبلت النكاح، و ما عدا هذا فلا ينعقد به النكاح الدائم بحال.

فأمّا النكاح المؤمل ينعقد بلفظة أخرى زائدة على هاتين اللفظتين، و هي متعتك نفسي بكذا إلى أجل كذا، إلا أنّ عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر، بل ينعقد من دونه بغير خلاف، و المؤجل من شرط صحته ذكر المهر و الأجل.

و إذا قال رجل في عقد الدوام: أنكحتك أو زوجتك بنتي، فقال الزوج:

قبلت و لم يزد على ذلك، فعندنا يصحّ العقد، لأنّ معنى قوله قبلت، أي قبلت هذا الإيجاب، أو هذا العقد.

و إذا قال: زوجتك حمل هذه المرأة، كان باطلا.

و لا بأس أن يتقدّم القبول على الإيجاب في عقد النكاح عندنا، و لا يجوز ذلك في عقد البيع.

و لا بدّ أن يأتي بلفظ الاخبار في الإيجاب، و لا يجوز أن يأتي بلفظ الأمر أو


[1] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح، فصل في ذكر أولياء المرأة و المماليك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست