responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 571

ماضيا، هكذا أورده شيخنا في نهايته [1].

و الذي يقوى عندي أنّ هذا العقد باطل، فإذا كان باطلا فلا يقف على الرضا و الإجازة، لأنّه لو كان موقوفا وقف على الفسخ و الإجازة، و شيخنا قال:

كان العقد باطلا، فإذا كان باطلا، فكيف يكون في نفسه بعد الإفاقة و الرضا ماضيا؟ و أيضا العقد حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دليل على ذلك من كتاب، و لا سنّة متواترة، و لا إجماع، و لا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و الذي بيده عقدة النكاح، الأب أو الجدّ مع وجود الأب، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه، أو من وكلته في أمرها، فأي هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر، و ليس له أن يعفو عن جميعه [2].

و قال في مسائل خلافه: الذي بيده عقدة النكاح عندنا، هو الولي الذي هو الأب، أو الجد، ثمّ قال: إلا أنّ عندنا له أن يعفو عن بعضه، و ليس له أن يعفو عن جميعه [3].

و قال في كتاب التبيان في تفسير قوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ [4] قال (رحمه الله): قوله «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ» معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها، فتترك ما يجب لها من نصف الصداق، و هو قول ابن عباس و مجاهد، و جميع أهل العلم، و قوله أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال مجاهد، و الحسن، و علقمة، أنّه الولي، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) غير أنّه لا ولاية لأحد عندنا إلا للأب و الجدّ على البكر غير البالغ، فأمّا من عداهما فلا ولاية له إلا بتولية منها، و روي عن علىّ (عليه السلام)، و سعيد بن المسيّب، و شريح، و حمّاد، و إبراهيم، و أبي


[1] النهاية: كتاب النكاح باب من يتولى العقد على النساء.

[2] النهاية: كتاب النكاح باب من يتولى العقد على النساء.

[3] الخلاف: كتاب الصداق، المسألة 34.

[4] البقرة: 237.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست