responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 570

عليه في تلك الحال، فأمّا الموضع الذي أوجبنا المهر في مال الأب، فدليله إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا فإنّه لما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره، و علمه بلزوم الصداق بعقد النكاح، علمنا من حيث العرف و العادة أنّه دخل على أن يضمن، فقام العرف في هذا مقام نطقه.

و حدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها، تسع سنين فصاعدا، مع الرشد و السلامة من زوال العقل، فإن بلغت إلى ذلك الحدّ و هي مجنونة أو زائلة العقل، فإنّ ولاية الأب غير زائلة.

و متى عقدت الام لابن لها على امرأة، كان مخيرا في قبول العقد و الامتناع منه، فإن قبل لزمه المهر، و إن أبي ذلك لزمها هي المهر، على ما روي في بعض الأخبار [1] أورده شيخنا في نهايته [2].

قال محمّد بن إدريس: حمل ذلك على الأب قياس، فإن الام غير والية على الابن، و إنّما هذا النكاح موقوف على الإجازة و الفسخ، فإن بلغ الابن و رضي لزمه المهر، و إن أبى انفسخ النكاح، و لا يلزم الامّ من المهر شيء بحال، إذ هي و الأجانب سواء، و لو عقد عليه أجنبي كان الحكم ما ذكرناه بغير خلاف، فلا دليل على لزوم المهر، لأنّ الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، فبقينا على حكم الأصل.

و قد روي [3] أنّ المرأة إذا عقدت على نفسها عقدة النكاح، و هي سكرى، كان العقد باطلا، فإن أفاقت و رضيت بفعلها، كان العقد ماضيا، و إن دخل بها الزوج في حال السكر، ثم أفاقت الجارية، فاقرّته على ذلك، كان ذلك أيضا


[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ح 3.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء، باختلاف يسير.

[3] الوسائل: الباب 14 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست