responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 57

غرر، و بيع ما ليس بملك له [1]، لأنّه لا يملكه إلا بعد قبضه إيّاه و لا يتعين ملكه له الّا بعد قبضه إيّاه و كذلك بيع أهل مستحقي الزكوات، و الأخماس، قبل قبضها، لأنّه لا يتعيّن ملكها لهم، إلا بعد قبضها، فجميع ذلك غير مضمون، و بيعه غير جائز و لا صحيح.

باب المملوك يقع عليه الدّين ما حكمه [2]

المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة، و لا في التجارة، فكل دين يقع عليه، لم يلزم مولاه شيء منه، و لا يستسعى المملوك أيضا في شيء منه، بغير خلاف، بل يتبع به إذا لحقه العتاق.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: بل كان ضائعا يريد به ما دام مملوكا [3].

و قال في نهايته أيضا: و إن كان مأذونا له في التجارة، و لم يكن مأذونا له في الاستدانة، فما يحصل عليه من الدين استسعى فيه، و لم يلزم مولاه من ذلك شيء [4]. و قال في مبسوطة: إذا كان العبد مأذونا له في التجارة نظر، فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه، قبل عندهم، و عندنا لا يقبل، فإن أقر بما يوجب مالا، نظر، فإن كان لا يتعلق بما اذن له فيه في التجارة، مثل أن يقول: أتلفت مال فلان، أو غصبت منه مالا، أو استقرضت منه مالا، فانّ الاستقراض لا يدخل في الإذن في التجارة، لأنّه لا يقبل على ما بيناه، و يكون في ذمّته، يتبع به إذا أعتق، و إن كان يتعلّق بالتجارة، مثل ثمن المبيع، و أروش العيب، و ما أشبه ذلك، فإنّه يقبل إقراره، لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به، إلا أنّه ينظر فيه، فإن كان الإقرار بقدر ما في يده من مال التجارة، قبل، و قضى منه، و إن كان أكثر، كان الفاضل


[1] ليس في نسخة ج و لا يتعين ملكه له إلا بعد قبصه إيّاه.

[2] ل: الدين فما حكمه.

[3] النهاية: كتاب الديون و الكفالات، باب المملوك و أحكامه.

[4] النهاية: كتاب الديون و الكفالات، باب المملوك و أحكامه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست