responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 569

فإن قيل: إذا وكلته في العقد فلا حاجة به إلى استيمارها.

قلنا: بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك، و كذلك الأب إذا لم يكن وليا عليها، و لا له إجبارها على النكاح، و ولت أمرها إليه، فإنّه يستحب له أن يستأمرها إذا أراد العقد عليها، و هذا معنى ما روي أنّ إذنها صماتها [1] و إلا السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضا، إلا إذا لم يكن له وجه إلا الرضا، فإنّه يدلّ حينئذ على الرضا.

و ذهب شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، في فصل في ذكر أولياء المرأة، إلى ما ذكرناه، و حقّق ما حررناه، فقال: و أمّا الأبكار فلا يخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت صغيرة كان لأبيها وجدها أبي أبيها و إن علا أن يزوجها لا غير، و إن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات [2] أنّ للأب و الجد أن يجبراها على النكاح، و يستحب له أن يستأذنها، و إذنها صماتها، و إن لم يفعل فلا حاجة به إليها [3] هذا آخر قول شيخنا في مبسوطة.

و إذا ولت المرأة غيرها العقد عليها، و سمّت له رجلا بعينه، لم يجز له العقد لغيره عليها، فإن عقد لغيره كان العقد باطلا.

و إذا عقد الرجل على ابنه و هو صغير، و سمّى مهرا ثمّ مات الأب، كان المهر من أصل تركته قبل القسمة، سواء رضي الابن بالعقد بعد بلوغه، أو لم يرض، لأنّه لمّا عقد عليه و لا مال للابن، فقد ضمن الأب المهر، فانتقاله إلى الابن بعد بلوغه و رضاه يحتاج إلى دليل، إلا أن يكون للصبيّ مال في حال العقد، فيكون المهر من مال الابن دون الأب، لأنّه الناظر في مصالحه، و الوالي


[1] الوسائل: الباب 5 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ح 1 و فيه: قال أبو الحسن (عليه السلام) في المرأة البكر: إذنها صماتها.

[2] الوسائل: الباب 9 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ح 8، و كذلك الباب 6 من تلك الأبواب.

[3] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح،(ص)162.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست