responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 565

لرجل، و لم يأذن له في ذلك، يقف العقد على إجازة الزوج و الولي، و لو زوّج رجل بنت غيره- و هي غير بالغ- من رجل، فقبل الزوج، وقف العقد على إجازة الولي، و كذلك لو زوّج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة، أو أخته الكبيرة الرشيدة، أو غير الكبيرة، وقف على إجازتها، و كذلك لو تزوّج العبد بغير إذن سيده، و الأمة بغير إذن سيدها وقف العقد على إجازتهما بغير خلاف في ذلك كلّه عند أصحابنا، ما خلا العبد و الأمة، فإنّ بعضهم يوقف العقد على إجازة الموليين، و بعضهم يبطله و يفسده، و يحتج بأنّه عقد منهي عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه، و ما عداهما لا خلاف بينهم فيه.

إلا ما ذهب شيخنا أبو جعفر إليه في مسائل خلافه [1] فإنّه خالف أصحابه، في ذلك، و اختار مذهب الشافعي، و إن كان موافقا لباقي أصحابنا في نهايته [2]، و استبصاره [3] و تهذيبه [4].

دليلنا: إجماع أصحابنا المنعقد على ما اخترناه، فانّ من ذكرناه معروف الاسم و النسب، و إن كان محجوجا بقوله في غير مسائل الخلاف.

و الأخبار متواترة عن الأئمة الأطهار بوقوف عقود النكاح على الإجازة.

و قال السيّد المرتضى في الناصريات، في المسألة الرابعة و الخمسين و المائة:

و يقف النكاح على الفسخ و الإجازة في أحد القولين، و لا يقف في القول الآخر، هذا صحيح، و يجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة، و وافقنا على ذلك أبو حنيفة، و قال الشافعي: لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة، سواء كان


[1] الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 11.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

[3] الاستبصار: ج 3، كتاب النكاح، باب أنه لا يزوج البكر إلا بإذن أبيها، و باب أنّ الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة ..،(ص)235 و 236.

[4] التهذيب: ج 7، كتاب النكاح، باب عقد المرأة على نفسها النكاح،(ص)279 و 280.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست