اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 564
حكيناه عنه في التبيان.
و قال السيد المرتضى في كتابه الانتصار: مسألة، و مما يظن قبل الاختبار، أنّ الإمامية تنفرد به القول، بأنّه ليس للأب أن يزوّج بنته البكر البالغة إلا بإذنها، و أبو حنيفة يوافق في ذلك، و قال مالك و الشافعي: للأب أن يزوّجها بغير إذنها، ثمّ قال (رحمه الله) في استدلاله: دليلنا الإجماع المتردد [1].
و شيخنا المفيد، قال في كتابه كتاب أحكام النساء، قال في باب أحكام النساء في النكاح: و المرأة إذا كانت كاملة العقل، سديدة الرأي، كانت أولى بنفسها في العقد عليها للأزواج من غيرها، كما أنّها أولى بالعقد على نفسها في البيع و الابتياع، و التمليك، و الهبات، و الوقوف، و الصدقات، و غير ذلك، من وجوه التصرفات، غير أنّها إذا كانت بكرا و لها أب أوجد لأب، فمن السنّة أن يتولى العقد عليها أبوها، أو جدها لأبيها، إن لم يكن لها أب، بعد أن يستأذنها في ذلك، فتأذن فيه، و ترضى به، و لو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، لكان العقد ماضيا [2]، هذا آخر كلام شيخنا المفيد (رحمه الله).
و أيضا فقد قال شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في مبسوطة، في فصل في ذكر أولياء المرأة و المماليك: إذا بلغت الحرة رشيدة، ملكت كلّ عقد من النكاح، و البيع، و غير ذلك، و في أصحابنا من قال: إذا كانت بكرا لا يجوز لها العقد على نفسها، إلا بإذن أبيها، و في المخالفين من قال: لا يجوز نكاح إلا بولي، و فيه خلاف، ثمّ قال (رحمه الله): و إذا تزوّج من ذكرنا بغير وليّ، كان العقد صحيحا [3].
فقد وافق هاهنا أيضا، و لا يرجع إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، في هذه المسألة.
النكاح عندنا يقف على الإجازة، مثل أن يزوّج رجل امرأة من غير أمر وليها