responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 563

هو الدائم، فعليه الدليل، لأنّه موافق في خروج الولاية من يده في العقود كلّها، من البيع و غيره، و في أحد قسمي النكاح.

و أيضا فشيخنا أبو جعفر قال في مسائل خلافه: مسألة، إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة، أو على مسافة قريبة أو بعيدة، وكلت و زوّجت نفسها، ثمّ قال في استدلاله: دليلنا ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء، من أنّه لا ولاية لغير الأب و الجدّ، و متى كان أحدهما غائبا كان للآخر تزويجها، و إن غابا جميعا و كانت بالغا كان لها أن تعقد على نفسها، و توكل من شاءت من باقي الأولياء [1] هذا آخر كلام شيخنا في المسألة.

فانظر أرشدك اللّه إلى كلامه (رحمه الله) فهل ترى للخلاف معنى؟ لأنّ من جعل له الولاية، لا يقول أنّ مع الغيبة تسقط، لأنّ ولي الصغيرة من الأب و الجد، إذا غابا لا تسقط ولايتهما عنها بحال، و لا يجوز تزويجها إلا بإذنهما، لأنّ لهما عليها الولاية بغير خلاف، و كذلك حالها عند البلوغ، لا تزول ولايتهما عند من ذهب إلى ذلك من أصحابنا إذ لا فرق بين الموضعين، و أيضا فشيخنا أبو جعفر الطوسي، قد رجع و سلم المذهب بالكلية في كتابه كتاب التبيان، و رجع عمّا ذكره في نهايته، و سائر كتبه، لأنّ كتاب التبيان صنّفه بعد كتبه جميعها، و استحكام علمه، و سبرة للأشياء، و وقوفه عليها، و تحقيقه لها، فقال في تفسير قوله تعالى إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ [2] فإنّه قال:

لا ولاية لأحد عندنا، إلا للأب و الجد، على البكر غير البالغ، فأمّا من عداهما فلا ولاية له [3] فهذا قوله في كتاب التبيان المشتمل على تفسير القرآن، و إذا كان لا إجماع في المسألة من أصحابنا، و الأصول من الأدلة شاهدة لما ذهبنا إليه و اخترناه، فلا معدل عنه، و شيخنا أبو جعفر الطوسي محجوج بقوله هذا الذي


[1] الخلاف: كتاب النكاح، المسألة 37.

[2] البقرة: 237.

[3] التبيان: ج 2،(ص)273.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست