responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 562

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [1] فجعل النكاح في الولاية بيدها، و أضافه إليها، فالظاهر أنّها تتولاه، و قوله تعالى فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [2] فأباح فعلها في نفسها، من غير اشتراط أحد من الأب و الجدّ، و قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا [3] فأضاف التراجع إليهما، و هو عقد، لأنّه لو أراد الرجعة من الزوج وحده، لما أضافه إليهما معا.

و أيضا فلا خلاف بين أصحابنا المخالف في المسألة و المؤالف، أنّ الأب بعد البلوغ و الرشد تخرج الولاية منه عن المال، و يجب تسليمه إليها، و الاتفاق على أنّ العاقل لا يحجر عليه في ماله و نفسه إلا ما خرج بالدليل من المفلس، و لا خلاف بينهم أنّ بالبلوغ يكمل عقلها، و يجب تسليم مالها إليها، و يصح عقود بيوعها و نذرها و إيمانها، لقوله تعالى فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [4] و من جملة فعلها بنفسها، عقدها عليها عقدة النكاح، و قد أباح لها اللّه تعالى ذلك بصريح لفظ الآية، ما تفعله في نفسها، و ذلك عام في جميع الأفعال، فمن ادّعى التخصيص يحتاج إلى دليل.

فعلى هذا التقرير و التحرير، إذا لم ترض بعقد أبيها و أظهرت كراهية عقده، فإنّه يكون باطلا مفسوخا، و إن رضيت به و امضته، فإنّه يكون صحيحا، و يجري مجرى غيره من الأجانب، لأنّ العقد عندنا في النكاح يقف على الإجازة بغير خلاف بيننا، إلا ممن شذ و عرف اسمه و نسبه، و سنذكر ذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

و أيضا فلا خلاف بين المخالف و المؤالف من أصحابنا في المسألة، أنّ ولاية الأب تزول عن البكر البالغ في عقد النكاح المؤجل، فبالإجماع قد زالت ولايته هاهنا في النكاح المؤجل، فلو كانت ولايته ثابتة في النكاح بعد البلوغ، لم تزل في أحد قسميه، و تثبت في الآخر، فمن ادّعى ثبوت ولايته في القسم الآخر الذي


[1] البقرة: 230.

[2] البقرة: 234.

[3] البقرة: 230.

[4] البقرة: 234.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست