responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 560

و لا بأس بنكاح المستضعفات، ممّن يتشهدن الشهادتين، و لا يعرف منها.

انحراف عن الحقّ، و حدّ المستضعف من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب، و لا يبغض أهل الحقّ على اعتقاده.

و إذا وجد امرأة لها دين و أصل كريم، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها، فانّ اللّه تعالى يقول إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ [1].

و يختار من النساء الولود، و إن كانت سوءاء قبيحة المنظر، و يجتنب العقيم منهن، و إن كانت حسناء جميلة المنظر.

و يستحب التزويج بالأبكار، فقد روي أنّ النبيّ (عليه السلام) قال: إنّهن أطيب شيء أفواها، و أدر شيء أخلافا، و أحسن شيء أخلاقا، و أفتخ «بالخاء المعجمة» شيء أرحاما [2] و معنى «افتخ»: ألين و أنعم.

و روي كراهية التزويج بالأكراد [3].

و يكره تزويج المجنونة.

و لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد علم منها الفجور، إذا تابت و أقلعت، و قد روي [4] أنّه إذا عقد على امرأة ثم علم بعد ذلك العقد أنّها كانت زنت، كان له أن يرجع على وليها بالمهر، إذا كان عالما بحالها، ما لم يدخل بها، فان دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها، و لا يكون له فسخ النكاح، فإن أراد طلاقها فهو مخيّر فيه، و لا تبين منه إلا بالطلاق، أو ما يجري مجراه، و قال بعض أصحابنا: هو من جملة العيوب التي ترد به النساء

باب من يتولى العقد على النساء

عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب


[1] النور: 32.

[2] الوسائل: الباب 17 و 32 من أبواب مقدمات النكاح.

[3] الوسائل: الباب 17 و 32 من أبواب مقدمات النكاح.

[4] الوسائل: الباب 6 من أبواب العيوب و التدليس، ح 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست