responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 56

ذلك حرام محظور، غير مكروه، بل هذا بعينه بيع الدين بالدين، و انّما يورد أخبار آحاد بألفاظها، و إن لم يكن عاملا بها، و لا معتقدا لصحتها، و لا يكون مناقضا لأقواله، لأنّه قال بعده: و لا يجوز بيعه بدين آخر مثله، و ذلك أيضا دين.

ثم قال شيخنا: فإن و في الذي عليه الدين، المشتري، و إلا رجع على من اشتراه منه بالدرك.

ثمّ قال: و من باع الدين بأقل ممّا له على المدين، لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال [1].

قال محمد بن إدريس: قوله (رحمه الله)، و من باع الدين بأقل مما له على المدين، لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال، طريف عجيب [2]، يضحك الثكلى، و هو أنّه إذا كان الدين ذهبا، كيف يجوز أن يبيعه بذهب أقل منه، أو إن كان فضة، فكيف يجوز أن يبيعه بفضة أقل منه أو إن كان ذهبا فباعه بفضّة، أو فضّة فباعه بذهب، كيف يجوز انفصالهما من مجلس البيع، إلا بعد أن يتقابضا بالمبيع و الثمن، يقبض البائع الثمن و المشتري المثمن، فإن هذا لا خلاف فيه بين طائفتنا، بل لا خلاف فيه بين المسلمين.

و قوله: لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال.

قال محمد بن إدريس: إن كان البيع المشار إليه صحيحا، لزم المدين تسليم ما عليه جميعه، و هو المبيع إلى المشتري، لأنّ هذا صار مالا من أمواله، لأنّه اشتراه، و قد يجوز أن يشتري الإنسان ما يساوي خمسين قنطارا، بدينار واحد، إذا كان البائع من أهل البصيرة و الخبرة، و انما هذه أخبار آحاد، أوردها على ما وجدها إيرادا، لا اعتقادا.

و لا يجوز أن يبيع الإنسان رزقه على السلطان، قبل قبضه له، لأنّ ذلك بيع


[1] النهاية: باب بيع الديون و الأرزاق.

[2] ل: ظريف عجيب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست