responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 558

بن هاشم بن عبد مناف، و هي بنت عمّه (عليه السلام) المقداد بن عمرو و هو عامي النسب، بغير خلاف.

و كذلك يجوز للعبد أن يتزوّج بحرّة.

و يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة، و لا يفسد العقد، و إن كان تركه أفضل.

و لا بأس أن يتزوّج أرباب الصنائع الدنيّة أمن الحياكة و الحجامة، و الحراسة، و غير ذلك، بأهل المروات و البيوتات، كالتجار و التناء، و الولاة، و نحو ذلك لقول الرسول و الأئمة (عليهم السلام): «المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح كما أنّهم متكافئون في الدماء» [1] إلا ما خرج بالدليل، من أنّ العبد ليس بكفء للحر في القصاص.

و روي أنّه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته، و كان عنده يسار بقدر نفقتها، و كان ممن يرضى أفعاله و أمانته، و لا يكون مرتكبا لشيء يدخل به في جملة الفساق، و إن كان حقيرا في نسبه، قليل المال، فلم يزوجه إياها، كان عاصيا للّه تعالى، مخالفا لسنّة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) [2].

و وجه الحديث في ذلك أنّه انّما يكون عاصيا إذا ردّه، و لم يزوّجه، لما هو عليه من الفقر و الأنفة منه لذلك، و اعتقاده أنّ ذلك ليس بكفء في الشرع، فأمّا إن ردّه و لم يزوّجه لا لذلك، بل لأمر آخر و غرض غير ذلك من مصالح دنياه، فلا حرج عليه، و لا يكون عاصيا، فهذا فقه الحديث.

و يستحب للإنسان إذا أراد التزويج أن يطلب ذوات الدين و الابوات، و البيوتات، و الأصول الكريمة على الشياع و المتعارف، بين الناس، لقول الرسول


[1] الوسائل: الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3. و الباب 23 و 25 منها الحديث 2، و مستدرك الوسائل: الباب 22 من مقدمات النكاح، ح 8.

[2] و يدل على بعض المضمون روايات الباب 28 من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل، و روايات الباب 24 من أبواب مقدمات النكاح من المستدرك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست