اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 557
و ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه في أوّل كتاب الرضاع، مسألة:
إذا حصل الرضاع المحرم، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، و لا لأحد من أولاده من غير هذه المرضعة، و منها، لأنّ اخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده [1].
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: قول شيخنا (رحمه الله) في ذلك غير واضح، و أي تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع، و بين أولاد الفحل، و ليس هي أختهم لا من أمهم و لا من أبيهم، و النبي (عليه السلام) جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و في النسب لا يحرم على الإنسان نكاح أخت أخيه التي لا من امه و لا من أبيه، فليلحظ ذلك و يتأمّل.
باب الكفاءة في النكاح و اختيار الأزواج
قال الجوهري في كتاب الصحاح: الكفيء النظير، و كذلك الكفؤ و الكفوء، على فعل و فعول، و المصدر الكفاءة بالفتح و المدّ [2].
فعندنا أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران، الإيمان، و اليسار بقدر ما يقوم بأمرها، و الإنفاق عليها، و لا يراعى ما وراء ذلك من الأنساب و الصنائع.
و الأولى أن يقال: إنّ اليسار ليس بشرط في صحّة العقد، و انّما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها، و لا يكون العقد باطلا، بل الخيار إليها، و ليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفر إذا بان كافرا، فانّ العقد باطل، و لا يكون للمرأة الخيار كما كان لها في اليسار، فليلحظ ذلك و يتأمّل، فقد يوجد في كثير من الكتب المصنّفة إطلاق ذلك، و انّ الكفاءة المعتبرة في صحة النكاح عندنا أمران، الإيمان و النفقة، و تحريره ما ذكرناه و بيّناه.
فعلى هذا التحرير، يجوز العجمي أن يتزوّج بالعربية، و للعامي أن يتزوّج بالهاشمية، لأنّ الرسول (عليه السلام) زوّج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب