responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 552

و تكون الرضعات متواليات، لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى، فإن لم يفصل برضاع امرأة أخرى، بل فصل بينهن بوجور الصبي اللبن، أو بحقنته ذلك، فلا يعتد بذلك في الفصل.

فإن لم ينضبط العدد اعتبر برضاع يوم و ليلة، إذا لم ترضع امرأة أخرى.

فمتى كان الرضاع أقل ممّا ذكرناه، مما لا ينبت اللحم و لا يشد العظم، أو كان أقل من خمس عشرة رضعة، أو مع استيفاء العدد، قد فصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى، أو كان أقل من يوم و ليلة لمن لا يراعى العدد، أو مع تمام يوم و ليلة دخل بينه رضاع امرأة أخرى، فإنّ ذلك لا يحرّم، و لا تأثير له في التحريم.

و المحرّم من ذلك أن يكون الرضاع في مدة الحولين من عمر الصبي المرتضع، فإن كان بعض الرضعات في مدة الحولين، و بعضها بعدهما، فلا تأثير لذلك في التحريم.

و كذلك إن كانت المرأة المرضعة، قد ماتت و تمم العدد بعد موتها، فلا تأثير أيضا لذلك في التحريم.

فإن حصل الرضاع أو بعضه بعد الحولين سواء كان قبل فطام المرتضع أو بعده، قليلا كان أو كثيرا، فإنّه لا يحرم.

و كذلك إن درّ لبن امرأة لست مرضعة، فأرضعت صبيا أو صبيّة، فإنّ ذلك لا تأثير له في التحريم.

و إنّما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب، دون النكاح الحرام و الفاسد، و وطء الشبهة، لأنّ نكاح الشبهة عند أصحابنا لا يفصلون بينه و بين الفاسد إلا في إلحاق الولد و رفع الحدّ، فحسب، و إن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم، كان قويا، لأن نسبه عندنا نسب صحيح شرعي، و الرسول (عليه السلام) قال:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1]، فجعله أصلا للرضاع، ولي في ذلك نظر و تأمّل.


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1 و 4 و 7.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست