responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 551

و الأجل، أو تلفظ الرجل في إيجابه بلفظ النكاح أو التزويج، و لم يذكر المهر و الأجل، فإنّ العقد يكون صحيحا بغير خلاف بين أصحابنا، فما المؤثر في فساد العقد، إلا التلفظ بالتمتع، و الإخلال بالمهر أو الأجل أو بهما. و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ عقد الدوام ينعقد بثلاثة ألفاظ، زوجتك، و أنكحتك، و أمتعتك، فعلى هذا المذهب يصح ما قاله شيخنا رحمة اللّه و الأول هو الأظهر بين الأصحاب.

و متى لم يذكر المهر مع الأجل، كان العقد غير صحيح.

و نكاح بملك الايمان، و هو يختص الإماء دون الحرائر.

و ستقف إن شاء اللّه تعالى على شرائط هذه الأقسام الثلاثة من النكاح، فإنّا نفرد لكلّ قسم منها بابا إن شاء اللّه.

و ليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة ما روى أصحابنا من تحليل الرجل جاريته، لأخيه [1]، لأن هذا داخل في جملة الملك، لأنّه متى أحلّ جاريته له، فقد ملكه وطئها فهو مستبيح للفرج بالتملك، حسب ما قدّمناه.

باب الرضاع و مقدار ما يحرم من ذلك و أحكامه

الذي يحرّم من الرضاع ما أنبت اللحم و شد العظم، على ما قدّمناه، فإن علم ذلك، و إلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة، على الأظهر من الأقوال، و قد حكينا الخلاف في ذلك فيما مضى [2]، فلا وجه لا عادته إلا أنّا اخترنا هناك التحريم بعشر رضعات، و قويناه.

و الذي افتى به و أعمل عليه الخمس عشرة رضعة، لأنّ العموم قد خصّصه جميع أصحابنا المحصّلين، و الأصل الإباحة و التحريم طارئ، فبالإجماع من الكلّ يحرّم الخمس عشرة رضعة، فالتمسك بالإجماع أولى و أظهر، فإنّ الحقّ أحق أن يتبع.

و حدّ الرضعة ما يروي الصبيّ، دون المصة.


[1] الوسائل: الباب 31 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[2] راجع(ص)520 من الكتاب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست