responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 550

نكاح الغبطة، و معناها و حقيقة لغتها الدوام و الإقامة، يقال: أغبطت السماء بالمطر، و اغبطت الحمى على الإنسان إذا دامت و أقامت، و كذلك المطر، فكان معناه نكاح الإقامة و الدوام، قال كثير:

فلم أر دارا مثلها دار غبطة * * * و لهو إذا التفت الحجيج بمجمع

يريد بذلك دار اقامة.

و لا يكون مؤجلا بأيام معلومة، و لا شهور معيّنة.

و يجب فيه النفقة مع التمكن من الاستمتاع.

و يستحب فيه الإعلان و الإشهاد عند العقد، و ليست الشهادة عند أهل البيت (عليهم السلام) شرطا في صحّته، بل من مستحباته، و به تجب الموارثة.

و هو نكاح لا يزول إلا بالطلاق، أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.

و نكاح المتعة و هو المؤجل بالسنين و الأعوام، أو الشهور و الأيام، و المهر المعيّن، و من شرط صحته ذكر الأجل المحروس، و المهر المعيّن، أو الموصوف، و بهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة، و متى لم يذكر فيه الأجل، و ذكر المهر، و إن سمّى و نطق عند العقد بالمتعة، كان النكاح دائما، هكذا ذكره شيخنا في نهايته [1].

و الذي يقوى في نفسي، و يقتضيه أصول المذهب، أن النكاح غير صحيح، لأنّ العقد الدائم لا ينعقد إلا بلفظتين، زوجت و أنكحت، و ما عداهما لا ينعقد به، و في هذا الموضع لم يأت بإحدى اللفظتين، و يمكن أن يقال يكون العقد دائما إذا لم يذكر الأجل و ذكر المهر، إذا كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح، دون لفظ التمتع.

و أيضا لا خلاف بيننا في أنّه إذا لم يذكر المهر و الأجل في لفظ عقد المتعة، كان العقد باطلا، و لم يبطل إلا من حيث التلفظ بالتمتع في الإيجاب، فلو ذكر التزويج أو النكاح مثلا، بأن قالت: زوجتك أو أنكحتك و لم يذكر المهر


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب ضروب النكاح، و العبارة هكذا: و متى لم يذكر فيه الأجل و إن سمّى المتعة كان النكاح دائما.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست