responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 549

بيّنة الرجل، و لا يلتفت إلى بيّنتها، إلا أن تكون بيّنتها قبل بيّنة الرجل، أو يحصل دخول بها، فإن ثبت لها إحدى هاتين البينتين أبطلت بينة الرجل.

و إذا عقد الرجل على امرأة فجاء آخر، فادّعى أنّها زوجته، لم يلتفت إلى دعواه، إلا أن يقيم البينة.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة: و إن تزوج أمة و عنده حرة، فنكاح الأمة باطل إجماعا [1] هذا آخر كلامه.

قال محمّد بن إدريس: و نعم ما قال، و حققنا ما عندنا في ذلك، و قلنا لا خيار لها، لأنّ العقد باطل، فمن جعل لها الخيار يحتاج إلى دليل قاهر، لأنّ الأصل صحة عقدها، و لا يرجع في ذلك إلى خبر سماعة الفطحي [2] في مثل ذلك، لأنّ أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا.

و لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه، إذا لم تكن أختا له، و قد روي أن تركه أفضل [3].

و قد روي كراهية أن يتزوّج الرجل بضرة أمّه التي كانت مع غير أبيه [4].

و قد قلنا إن نكاح بنات المرأة المدخول بها حرام محظور بغير خلاف، سواء كن ربائب في حجره، أو لم يكنّ، و كذلك بنات البنت و ان نزل، و نكاح بنات ابن البنت و إن نزلن محرم أيضا بلا خلاف، لتناول الظاهر لهن، و لمكان الإجماع على ذلك.

باب أقسام النكاح

النكاح المباح على ثلاثة أقسام، قسم منها هو النكاح المستدام الذي يسمّى


[1] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح،(ص)215.

[2] الوسائل: الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.

[3] الوسائل: الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب، ح 2 و 4.

[4] الوسائل: الباب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست