اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 545
برضى منهما، فإن عقد عليها كانت العمة و الخالة مخيّرة بين إمضاء العقد و بين الاعتزال، فإن أمضت كان ماضيا على ما روي [1]، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [2].
و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّه يحتاج إلى عقد ثان، إذا عقد من غير اذنها ثمّ رضيت، لا يكفي رضاها، بل يحتاج إلى عقد مستأنف، لأنّ ذلك العقد الأول منهيّ عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه، فإن اعتزلت و اعتدت كان ذلك فراقا بينها و بين الزوج، و مغنيا عن الطلاق، و لا يستحق في هذه العدّة عليه نفقة، لأنّها عدة فسخ، و له أن يتزوج بأختها في الحال. و لا يجوز له أن يستبيح وطء بنت الأخ أو بنت الأخت إلا بعقد مستأنف على ما قدّمناه، لأنّ العقد الأوّل وقع فاسدا.
و لا بأس بالعقد على العمة و الخالة و عنده بنت الأخ أو بنت الأخت، و إن لم ترضيا بذلك على ما قدّمناه.
و حكم العمة و الخالة من جهة الرضاع حكمهما من جهة النسب على السواء.
و لا يجوز للرجل أن يعقد على أمة و عنده حرّة إلا برضاها، فإن عقد عليها من غير رضاها كان العقد باطلا بغير خلاف، فإن أمضت الحرة العقد مضى، و لم يكن لها بعد ذلك اختيار، و قد قلنا ما عندنا في ذلك، و إن أبت و اعتزلت و صبرت إلى انقضاء عدّتها، كان ذلك فراقا بينها و بين الزوج، و لا تحل له الأمة بالعقد الأول، بل لا بدّ من عقد ثان، لأنّ الأول وقع باطلا، لأنّه قبل الرضا و الإذن، و ذلك منهي عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه.
و قال شيخنا أبو جعفر في التبيان: من شرط صحّة العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء أن لا يكون عنده حرة، و هكذا عندنا إلا أن ترضى الحرة بأن يتزوج عليها أمة، فإن أذنت كان العقد صحيحا عندنا، و متى عقد عليها بغير إذن
[1] لم نقف عليها في المجاميع الروائية، و لعلّ ظاهر عبارة المتن أيضا أنّها لم ترد إلا في نهاية الشيخ.
[2] النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحلّ اللّه النكاح و ما حرّم منه.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 545