اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 541
الذمة من العود به عليهن.
فان لم يدخل بالكبار فلا يستحققن عليه مهرا، لان الفسخ جاء من قبلهن قبل الدخول بهن، و كل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن، أبطل مهورهن بغير خلاف، فامّا الصغار فقد قلنا انّهن لا يحرمن عليه، فمهورهن ثابتة في ذمته لا تسقط.
و قد قدّمنا أنّه لا يجوز للرجل المسلم ان يعقد على الكافرات، على اختلافهن، فان اضطر الى العقد عليهن، عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة، على ما روي [1] في بعض الاخبار.
و لا بأس ان يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنّه يمنعهن من شرب الخمور، و لحم الخنزير، و قال بعض أصحابنا انه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة، و لا عقد دوام، و تمسك بظاهر الآية، و هو قوي يمكن الاعتماد عليه، و الركون اليه [2] و جميع المحرّمات في شريعة الإسلام.
و لا بأس بوطي الجنسين أيضا في حال الاختيار بملك اليمين، و لا بأس باستدامة العقد الدائم أيضا على الجنسين أيضا، دون ابتدائه و استئنافه، لأنه يحل في الاستدامة مالا يحل في الابتداء.
و لا يجوز وطؤه ما عدا الجنسين بملك اليمين، و لا بأحد العقود، سواء كان العقد دائما مبتدأ، أو مستداما أو مؤجلا.
و قد روى [3] رواية شاذة انه يكره وطي المجوسيّة بملك اليمين و عقد المتعة، و ليس ذلك بمحظور، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [4] إيرادا لا اعتقادا.
و رجع عن ذلك في كتابه التبيان، في تفسير قوله تعالى:
[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 3.
[2] و قوله: (رحمه الله) و جميع إلخ عطف على لحم الخنزير، و لعلّ قوله (رحمه الله) و قال بعض أصحابنا إلخ حاشيته منه (رحمه الله) دخل في المتن.