responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 539

و لا يجوز للرجل الحر أن يعقد على أكثر من أربع من الحرائر، أو أمتين.

و لا بأس أن يجمع بين حرة و أمتين، أو حرتين و أمتين بالعقد، فأمّا بملك اليمين، فليجمع ما شاء منهن، مع العقد على أربع حرائر.

فإن كان الرجل عنده ثلاث نسوة، و عقد على اثنتين، في عقد واحد أمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأخرى، على ما روي في بعض الأخبار [1]، و قد قلنا ما عندنا في ذلك، و أنّ العقد باطل، لأنّه منهي عنه بغير خلاف.

فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين، ثم دخل بالتي بدأ باسمها، كان عقدها صحيحا، فإن دخل بالتي ذكرها ثانيا، كان نكاحها باطلا، و تلزمها العدة لأجل الدخول، و يلزمه المهر، فإن حملت لحق به الولد.

و الذمي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء، ثمّ أسلم فليمسك منهن أربعا، و ليخلّ سبيل الأخر، و يكون خيرته على الفور، لئلا يكون جامعا بين أكثر من أربع.

و إذا طلّق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة، فلا يجوز له العقد على اخرى، حتى تخرج تلك من العدة، فإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة جاز له العقد على أخرى في الحال، و كذلك إن كان فسخا لا طلاقا، جاز له العقد على أخرى في الحال.

و المملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين، أو أربع إماء بالعقد.

و لا بأس أن يعقد على حرة و أمتين، لأنّ الحرة في حقه بمنزلة الأمتين، و لا يعقد على حرتين و يضيف إليهما العقد على أمة، لأنا قد قدّمنا ان الحرة في حقه بمنزلة الأمتين، فيصير حينئذ كأنه عقد على خامسة.

و قد قدّمنا أن جميع المحرّمات من جهة النسب، يحرمن من جهة الرضاع.

و لو أنّ رجلا عقد على جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته، حرمتا عليه جميعا، إذا


[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، فيمن تزوج خمسا في عقد واحد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست