responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 532

بحسب الأدلة، إذ لا تنافي بينهما على ما مضى ذكره ألا ترى أنّ من ظاهر من امرأته أو آلى منها و لم يكفر عن ظهاره و لا عن إيلائه، و لا رافعته إلى الحاكم، و استمر ذلك منها مائة سنة، فإنّ نكاحها محرّم عليه، و لا يحل له وطؤها بغير خلاف، و هي زوجته و عقدها باق، و يصح طلاقها بغير خلاف، إذ لا تنافي بينهما، و كذلك من كان في فرجها قرح أو ألم يضرها الوطء، و يخشى على نفسها من الوطء في الموضع، و استمر ذلك تقديرا مائة سنة، فانّ وطئها لا يحل لزوجها، و عقدها باق، و يصح طلاقها بغير خلاف، إذ لا تضاد بين الحكمين، أعني تحريم الوطء، و بقاء العقد على ما كان، و صحة الطلاق.

و أيضا فقد وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، بصحة ما ذكرناه، فمن ذلك ما أورده شيخنا الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، في كتابه كتاب من لا يحضره فقيه [1]، قال: روى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكرا لم تدرك، فلمّا دخل بها افتضها فأفضاها، قال: إن كان دخل [2] بها و لها تسع سنين، فلا شيء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها، فافتضّها، فإنّه قد أفسدها و عطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلّقها حتى تموت، فلا شيء عليه [3].

ألا تراه (عليه السلام) قد أثبت له الخيرة بين إمساكها و طلاقها، بقوله: «فإن أمسكها و لم يطلقها» فلو كانت بنفس الوطء قبل بلوغ تسع سنين تبين منه، و ينفسخ عقدها، لما قال (عليه السلام): «فإن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه».


[1] من لا يحضره الفقيه: باب ما أصل اللّه عزّ و جلّ من النكاح و ما حرّم منه، ج 3،(ص)272، ح 79، و في الوسائل: الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ح 1.

[2] ج: دخل حين دخل.

[3] الوسائل: الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، ح 9.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست