responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 531

و هي من وطأ زوجته و لها دون تسع سنين، حرّمت عليه أبدا، و فرّق بينهما بغير خلاف بينكم في ذلك، هذا في أبواب النكاح من تصانيف أصحابكم، ثمّ في أبواب الطلاق و أقسامه يذكر هؤلاء أصحاب الكتب و التصانيف من أصحابكم بغير خلاف بينهم، أقسام الطلاق، و من تجب عليها عدّة، و من لا تجب، فيقولون: من دخل بامرأته [1] و لها دون تسع سنين، و أراد طلاقها، فليطلّقها على كلّ حال، و ليس له عليها بعد طلاقه لها عدة، و إن كانت مدخولا بها على الأظهر من أقوال أصحابنا، و قد قلتم انّ من دخل بزوجته و لها دون تسع سنين، لا تحل له أبدا، و حرّمت عليه أبدا، و يفرّق بينهما، فإذا كان قد حرّمت عليه أبدا و لا تحلّ له ابدا، فلا تحتاج حينئذ إلى طلاق، لأن من يحرم أبدا وطؤها على زوجها، و لا تحلّ له أبدا، كيف تقولون إذا أراد طلاقها فليطلقها، و هذا ظاهره متناقض متناف كما ترى.

قلنا: ليس بين القول بصحة طلاق من ذكر في السؤال، و بين تحريم وطئها على زوجها أبدا و أنّها لا تحلّ له أبدا، تناف و لا تضاد، و لا تناقض، على ما ظنه السائل، و اعتقده، و أي تضاد بين تحريم وطئها على زوجها و صحة طلاقها، لأنّ صحة الطلاق مبنيّ على صحة العقد، و لا خلاف في صحة عقدها أولا و أنّها زوجته، فطريان التحريم، و إن وطئها لا يحل له أبدا، لا يخرجها من كونها زوجة له، و إن عقدها الأول غير صحيح، أو قد انفسخ، إذ لا تنافي بين الحكمين، لأنّ الأصل صحة العقد و استدامته، فمن ادّعى بطلانه بوطئه لها قبل بلوغها تسع سنين يحتاج إلى دليل.

فإن قيل: كيف يكون عقدها ثابتا على ما كان عليه أولا، و هو. لا يحل له وطؤها أبدا؟

قلنا: هذا غير مستبعد من الأحكام الشرعية و المصالح الدينية، لأنّا نثبتها.


[1] ج: بامرأة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست