اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 526
وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ[1] غير لازم، لأنّا نعدل عن ذلك بالدليل الذي هو إجماعنا، كما عدلوا عنه في تحريم نكاح المرأة على عمتها و خالتها بغير خلاف بينهم، فإذا ساغ لهم العدول، ساغ لغيرهم العدول عن العموم بالدليل، لأنّه لا خلاف أنّ العموم قد يخص بالأدلة.
و حكم الإماء في التحريم بالنسب و الرضاع و غيره من الأسباب، حكم الحرائر، قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة إذا زنى بامرأة، فأتت ببنت، يمكن أن تكون منه، لم تلحق به، بلا خلاف، و لا يجوز له أن يتزوجها، و به قال أبو حنيفة. ثمّ حكى عن الشافعي جواز أن يتزوجها، ثم استدل شيخنا على ما اختاره، فقال: دليلنا ما دللنا عليه، من أنّه إذا زنى بامرأة، حرمت عليه بنتها، و انتشرت الحرمة، و هذه بنتها، ثم قال: و أيضا قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ[2] و هذه بنته لغة، و إن لم تكن شرعا [3].
قال محمّد بن إدريس: لم تحرم عليه هذه البنت، من حيث ذهب شيخنا إليه، لأنّ عند المحصّلين من أصحابنا إذا زنى بامرأة لم تحرم عليه بنتها، و قد دللنا على ذلك، و قوله: هي بنته لغة، فعرف الشرع، هو الطارئ على عرف اللغة، و إنّما تحرم عليه إذا كان الزاني مؤمنا، لأنّ البنت المذكورة كافرة على ما يذهب إليه أصحابنا من أنّ ولد الزنا كافر، و لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بكافرة، فمن هذا الوجه تحرم، لا من الوجهين المقدّم ذكرهما.
و أمّا من يحرم العقد عليه في حال دون حال، فأخت المعقود عليها بلا خلاف، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف، إلا من داود بن علي الأصفهاني، و يدلّ على ذلك قوله تعالى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ[4] لأنّه لم يفصّل.
و الخامسة حتى تبين إحدى الأربع، بما يوجب البينونة.