responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 525

بعض كتبه [1] و قول الرسول (عليه السلام): «لا يحرّم الحرام الحلال» دليل على صحة ما قلناه و اخترناه.

و يحرم العقد على الزانية، و هي ذات بعل، أو في عدة رجعية، ممن زنى بها سواء علم في حال زناه بها أنّها ذات بعل، أو لم يعلم تحريم أبد.

و من أوقب غلاما أو رجلا حرم على اللائط الموقب بنت المفعول به، و امه، و أخته تحريم أبد، و يدخل في تحريم الام تحريم الجدة، و إن علت، لأنّها أمّ عندنا حقيقة، و كذلك بنت البنت، و كذلك بنت ابن بنته، و إن سفلن [2] لأنّهن بناته حقيقة، و أمّا بنت أخته، فإنّها لا تحرم، لأنّ بنت الأخت ليست أختا.

و حدّ الإيقاب المحرّم لذلك، إدخال بعض الحشفة و لو قليلا، و إن لم يجب عليه الغسل، لأنّ الغسل لا يجب إلا بغيبوبة الحشفة جميعها، و التحريم لهؤلاء المذكورات، يتعلّق بإدخال بعضها، لأنّ الإيقاب هو الدخول.

فأمّا المفعول به فلا يحرم عليه من جهة الفاعل شيء.

و يحرم أيضا على التأبيد، المعقود عليها في عدة معلومة، أيّ عدة كانت، أو إحرام معلوم، و المدخول بها فيهما على كلّ حال، سواء كان عن علم أو جهل بها و المطلّقة تسع تطليقات للعدة، ينكحها بينها رجلان، تحرم تحريم أبدا على مطلّقها هذا الطلاق.

و تحرم أيضا تحريم أبد الملاعنة.

و من قذف زوجته، و هي صماء أو خرساء، تحرم عليه تحريم أبد.

و يدلّ على تحريم ذلك أجمع، إجماع أصحابنا عليه، فهو الدليل القاطع على ذلك، و استدلال المخالف علينا في تحليل هؤلاء بأنّ الأصل الإباحة، و بظواهر القرآن، كقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [3] و قوله:


[1] في النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحلّ اللّه من النكاح و ما حرّم منه.

[2] ج: سفل.

[3] النساء: 3.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست