responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 524

على الابن زوجة الأب أيضا، سواء دخل بها أو لم يدخل، بمجرد العقد، تحرم المرأتان تحريم أبد.

و قال بعض أصحابنا: يحرم على كلّ واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر، و تمسك في التحريم على الابن، بقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ [1] و قال: لأنّ لفظ النكاح يقع على العقد و الوطء معا.

قال محمّد بن إدريس: و هذا تمسك ببيت العنكبوت، لأنّه لا خلاف أنّه إذا كان في الكلمة عرفان، عرف اللغة و عرف الشرع، كان الحكم لعرف الشرع، دون عرف اللغة، و لا خلاف أنّ النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة، و هو الطاري على عرف اللغة، و كان ناسخا له، و الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح، بغير خلاف.

قال شيخنا أبو جعفر، في كتاب العدة: إنّ النكاح اسم للوطء حقيقة، و مجاز في العقد، لأنّه موصل إليه، و إن كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد، كلفظ الصلاة و غيرها [2] هذا آخر كلامه في عدته.

فقد اعترف أنّه قد اختص بعرف الشرع بالعقد، و أيضا قوله تعالى «إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [3] فقد سمى اللّه تعالى العقد نكاحا، بمجرده، و ذهب الباقون من أصحابنا إلى أنّ ذلك لا يحرم على كلّ واحد منهما ما فعله الآخر.

و هذا مذهب شيخنا المفيد [4]، و السيد المرتضى [5]، و هو الصحيح الذي يقوى في نفسي، لأنّ الأصل الإباحة، و يعضده قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» و هذه قد طابت، و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في


[1] النساء: 22.

[2] عدة الأصول: ج 1،(ص)169- 170.

[3] الأحزاب: 49.

[4] في المقنعة: كتاب النكاح، باب من يحرم نكاحهن(ص)500.

[5] في الانتصار: كتاب النكاح، مسألة 7.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست