اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 524
على الابن زوجة الأب أيضا، سواء دخل بها أو لم يدخل، بمجرد العقد، تحرم المرأتان تحريم أبد.
و قال بعض أصحابنا: يحرم على كلّ واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر، و تمسك في التحريم على الابن، بقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ[1] و قال: لأنّ لفظ النكاح يقع على العقد و الوطء معا.
قال محمّد بن إدريس: و هذا تمسك ببيت العنكبوت، لأنّه لا خلاف أنّه إذا كان في الكلمة عرفان، عرف اللغة و عرف الشرع، كان الحكم لعرف الشرع، دون عرف اللغة، و لا خلاف أنّ النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة، و هو الطاري على عرف اللغة، و كان ناسخا له، و الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح، بغير خلاف.
قال شيخنا أبو جعفر، في كتاب العدة: إنّ النكاح اسم للوطء حقيقة، و مجاز في العقد، لأنّه موصل إليه، و إن كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد، كلفظ الصلاة و غيرها [2] هذا آخر كلامه في عدته.
فقد اعترف أنّه قد اختص بعرف الشرع بالعقد، و أيضا قوله تعالى «إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ[3] فقد سمى اللّه تعالى العقد نكاحا، بمجرده، و ذهب الباقون من أصحابنا إلى أنّ ذلك لا يحرم على كلّ واحد منهما ما فعله الآخر.
و هذا مذهب شيخنا المفيد [4]، و السيد المرتضى [5]، و هو الصحيح الذي يقوى في نفسي، لأنّ الأصل الإباحة، و يعضده قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» و هذه قد طابت، و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في