responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 518

كتاب النّكاح

قال اللّه تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [1] فندب تعالى إلى التزويج، و قال عزّ اسمه وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ [2] فندب إلى التزويج، و قال تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ [3] فمدح تعالى من حفظ فرجه إلا على زوجه أو ملك يمينه، و روى ابن مسعود عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، و من لا يستطيع فعليه بالصوم، فإن له وجاء [4] فجعله كالموجوء، و هو الذي رضّت خصيتاه، و معناه أنّ الصوم يقطع الشهوة.

قال محمّد بن إدريس: الباءة النكاح بعينه، و نظيرها من الفعل فعلة بفتح الفاء و العين، و فيها لغة أخرى باءه بهاء أصلية، و نظير ذلك من الفعل فاعل، كقولك عالم، و خاتم، و فيها لغة أخرى الباه، مثل الجاه.

و روي عنه (عليه السلام) أنّه قال: «من أحبّ فطرتي فليستن بسنّتي، ألا و هي النكاح» [5] و قال (عليه السلام): «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط» [6].

و أجمع المسلمون على أنّ التزويج مندوب إليه، و إن اختلفوا في وجوبه.


[1] النساء: 3.

[2] النور: 32.

[3] المؤمنون: 5 و 6 و المعارج: 29 و 30.

[4] مستدرك الوسائل: الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، ح 21، 17 لكن الزيادة في العبارة في الأوّل و النقيصة في الثاني.

[5] مستدرك الوسائل: الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، ح 6 باختلاف يسير.

[6] مستدرك الوسائل: الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، ح 21، 17 لكن الزيادة في العبارة في الأوّل و النقيصة في الثاني.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست