responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 514

معناه، فان صدّقه المقرّ له، لم يلزمه شيء فإن كذّبه فالقول قول المقرّ مع يمينه أنّه لم يدر معناه، لأنّ الظاهر من حال العربي أنّه لا يعرف العجمية، و من حال العجمي أنّه لا يعرف العربية، فقدّم قوله لهذا الظاهر.

إذا شهد عليه شهود بإقراره، و لم يقولوا: «و هو صحيح العقل» صحّت الشهادة بذلك الإقرار، لأنّ الظاهر صحة إقراره، و لأنّ الظاهر أنّهم لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل، فإذا ادّعى المقرّ المشهود عليه أنّه أقرّ و هو مجنون، و أنكر المقرّ له ذلك، كان القول قوله مع يمينه، لأنّ الأصل عدم الجنون، فأمّا إذا شهد عليه الشهود بالإقرار، فادّعى أنّه كان مكرها على ذلك، لم يقبل منه، لأنّ الأصل عدم الإكراه، فإن أقام البيّنة على أنّه كان محبوسا أو مقيّدا و ادّعى الإكراه، قبل منه ذلك، و كان القول قوله مع يمينه لأنّ الظاهر من حال المحبوس و المقيّد، انّه مكره على تصرفه و إقراره.

إذا أقرّ الصبي على نفسه بالبلوغ، نظر، فإن لم يبلغ بعد القدر الذي يجوز أن يبلغ فيه، لم يقبل إقراره، و إن كان بلغ القدر الذي يبلغ فيه، صحّ إقراره، و حكم ببلوغه، لأنّه أقرّ بما يمكن صدقه فيه.

الإقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين.

إمّا أن يكون المقرّ بالنسب، مقرا على نفسه بنسب، أو غيره، فان كان على نفسه، مثل أن يقر بأنه ابنه، نظر، فان كان المقر به صغيرا اعتبر فيه ثلاثة شروط.

أحدها أن يمكن أن يكون ولدا له، و إن لم يمكن أن يكون ولدا له، فلا يثبت، مثل أن يقرّ به، و للمقرّ ستة عشر سنة، و للمقرّ به عشر سنين، و الثاني أن يكون مجهول النسب، لأنّه إذا كان معروف النسب فلا يثبت، و الثالث لا ينازعه فيه غيره لأنّه إذا نازعه فيه غيره، لم يثبت ما يقول الّا ببيّنة، فإذا حصّلت هذه الشروط الثلاثة ثبت النسب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست