responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 504

أن يخبر عنه ثمّ يخبر عنه، فكأنّه نفى الاقتصار عليه، فأخبر به، و بغيره مرة أخرى.

و إن كان ناقصا عنه، لزمه الأول دون الثاني، كقوله: عليّ عشرة دراهم، لا بل تسعة دراهم، لأنّه أقرّ بالعشرة، ثمّ رجع عن بعضها، فلم يصح رجوعه، و يفارق ذلك إذا قال: له عليّ عشرة دراهم إلا درهما، لأنّ للتسعة عبارتين، إحداهما لفظ التسعة، و الأخرى لفظ العشرة مع استثناء الواحد، فبأيّهما أتى فقد عبّر عن التسعة.

إذا قال: لفلان عليّ درهم و درهم إلا درهما، فعلي ما يذهب إليه أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا معطوفة بعضها على بعض بالواو، فإنّه يرجع إلى الجميع يجب أن نقول أنّه يصح، و يكون إقرارا بدرهم، و من قال: يرجع إلى ما يليه، فإنّه يبطل الاستثناء، و يكون إقرارا بدرهمين، لأنّه إذا رجع إلى ما يليه و هو درهم، لا يجوز أن يستثني درهما من درهم، لأنّ ذلك استثناء الجميع، و ذلك فاسد، فيبطل الاستثناء، و يبقى ما أقرّ به و هو درهم و درهم الذي عطف عليه.

و إن كان ما استدركه من غير جنس الأوّل، كقوله: عليّ درهم، لا بل دينار، أو قفيز حنطة، لا بل قفيز شعير، لزمه الإقرار ان معا، لأنّ ما استدركه لا يشتمل على الأول، فلا يسقط برجوعه عنه، لأنّه غير داخل فيه.

و إن كان ما أقرّ به أولا و ما استدركه متعينين بالإشارة إليهما، أو بغيرها ممّا يقتضي التعريف، لزمه أيضا الأمران، سواء كانا من جنس واحد، أو من جنسين، أو متساويين في المقدار، أو مختلفين، لأنّ أحدهما و الحال هذه، لا يدخل في الآخر، و لا يقبل رجوعه عما أقرّ به أولا، كقوله: هذه الدراهم لفلان، لا بل هذا الدينار، أو هذه الجملة من الدراهم، لا بل هذه الأخرى.

و إذا قال: له عليّ ثوب في منديل، لم يدخل المنديل في الإقرار، لأنّه يحتمل أن يريد في منديل لي، فلا يلزم من الإقرار إلا المتيقن، دون المشكوك فيه، لأنّ الأصل براءة الذمة، و كذا القول في كلّ ما جرى هذا المجرى، مثل أن يقول:

غصبته سمنا في ظرف، أو حنطة في غرارة، و ما أشبه ذلك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست