responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 503

أي الذي أقررت به درهم.

و إن قال: كذا درهم بالخفض، لزمه مائة درهم، لأنّ ذلك أقل عدد يخفض ما بعده، و لا يلزم أن يكون إقرارا بدون الدرهم، لأنّه أقل ما يضاف إلى الدرهم، لأنّ ذلك ليس بعدد صحيح، و إنّما هو كسور.

و إن قال: كذا درهما لزمه عشرون درهما، لأنّه أقل عدد واحد ينتصب ما بعده.

و إن قال: كذا كذا درهما، لزمه أحد عشر درهما، لأنّ ذلك أقل عددين ركبا، و انتصب ما بعدهما.

و إن قال: كذا و كذا، و أدخل بينهما الواو، كان إقرارا بأحد و عشرين درهما، لأنّ ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر، و انتصب الدرهم بعدهما.

و الأولى عندي في هذه المسائل جميعها، أن يرجع في التفسير إلى المقرّ، لأنّ كذا لفظ مبهم محتمل، و لا نعلّق على الذمم شيئا بأمر يحتمل، و الأصل براءة الذمة، و لم يذكر هذه المسائل أحد من أصحابنا، إلا شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [1]، و مسائل خلافه [2] و هذان الكتابان بعضهما [3] فروع المخالفين، و تخريجاتهم، و أخبارنا خالية من ذلك، و كذلك مصنفات أصحابنا، إلا من اتبع تصنيف شيخنا أبي جعفر، فليلحظ ذلك و يتأمّل.

و إذا قال: عليّ دراهم، فإنّه يلزمه ثلاثة دراهم.

و إذا أقرّ بشيء و أضرب عنه، و استدرك غيره، فإن كان مشتملا، على الأول، بأن يكون من جنسه و زائدا عليه، و غير متعيّن، لزمه دون الأول، بل يدخل الأول فيه، كقوله عليّ درهم، لا بل درهمان، و لا يلزمه ثلاثة دراهم، لأنّ الأول دخل في الثاني، لأنّه إذا قال: عليّ درهم، فقد أخبر بدرهم عليه، و قوله بعد هذا: لا بل درهمان، إخبار بالدرهم الذي أقرّ به أولا، ثانيا، لأنّه يصح


[1] المبسوط: ج 3، كتاب الإقرار،(ص)13.

[2] الخلاف: كتاب الإقرار، المسائل 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11.

[3] ج: معظمهما.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست