responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 50

مملوكا له في حياته، أو مالا مستحقا بسببه، على ما قلناه في قتل الخطإ، لأجل الإجماع، و الأخبار على قتل الخطأ، لأن موجبه المال، و قتل العمد المحض، لا مال، و لا موجبه المال، فمن أين يستحق صاحب الدين المال، و يمنع من القود حتى يأخذ المال.

و قد أورد شيخنا أبو جعفر في تهذيب الأحكام خبرا فحسب، في هذا المعنى في باب الديون و أحكامها، و هو: الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، عن رجل قتل، و عليه دين، و لم يترك مالا، فأخذ أهله الدّية من قائله، أ عليهم أن يقضوا الدين، قال: نعم، قال: قلت و هو لم يترك شيئا، قال (عليه السلام): إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا عنه الدين [1].

قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: و ليس في هذا الحديث- إذا تلقى بالقبول و سلم ما ينافي ما قلناه، لأنّه ما قال قتل عمدا محضا، و انّما قال أخذوا أهله الدّية، و هذا يدلّ على أنّ القتل كان موجبه الدّية، دون القود، لأنّ أهله لا يأخذون الدّية بنفس القتل إلا في قتل الخطأ، و قتل العمد شبيه الخطأ، فالخبر دليل لنا، لا علينا.

فإن قيل: قد قال في الخبر، فأخذ أهله الدّية من قاتله، و لو كان القتل خطأ محضا، ما أخذوا الدّية من قاتله، بل كانوا يأخذونها من عاقلته دونه، بغير خلاف.

قلنا: يأخذونها أيضا عندنا من القاتل، في القتل العمد شبيه الخطأ، دون العاقلة، فنخص هذه المواضع بقتل يوجب المال، و هما قتلان، قتل خطأ محض، و قتل عمد شبيه الخطأ، و انّما منعنا من القتل العمد المحض الذي لا يوجب المال، بل موجبه القود، فحسب، للأدلّة القاهرة المقدّم ذكرها، و أعطينا الظاهر حقّه، لئلا تتناقض الأدلة، كما يعمل في آيات القران ذلك.


[1] التهذيب: الباب 81 من كتاب الديون، ح 41/ 416، ج 6(ص)192.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست