responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 499

و إن كان محجورا عليه لفلس، يصح إقراره في ماله، و على بدنه عند بعض أصحابنا.

و الأولى عندي أنّه لا يقبل [1] إقراره في أعيان أمواله بعد الحجر عليه، فأمّا إن أقرّ بشيء في ذمته لا في أعيان أمواله، فإنّ إقراره يصح. و لا يقاسم المقر له الغرماء في أعيان الأموال، لأنّا إن قبلنا إقراره بعد الحجر في أعيان أمواله، فلا فائدة في حجر الحاكم، و لا تأثير لذلك، لأنّ ذلك يكون إقرارا بشيء، قد تعلّق به حقّ الغير، فلا يقبل منه، فأمّا إن أقرّ بدين في ذمته، فإنّه يقبل إقراره.

فأمّا إقراره على بدنه فمقبول على كلّ حال، فأمّا إن كان محجورا عليه لرق، فإنّه لا يقبل إقراره عند أصحابنا، لا في مال في يديه و لا على بدنه، سواء أقرّ بقتل العمد، أو بقتل الخطإ، لأنّ ذلك إقرار على الغير، لكنه يتبع به إذا لحقه العتاق، و متى صدقه السيد، قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف.

و يصحّ إقرار المريض الثابت العقل، للوارث و غيره، سواء كان بالثلث أو أكثر منه، و إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، و أيضا قوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ» [2] و الشهادة على النفس هي الإقرار، و لم يفصل، و على من ادّعى التخصيص الدليل.

و يصح الإقرار المبهم، مثل أن يقول لفلان عليّ شيء، و يرجع في تفسيره إليه، فمهما فسّره به قبل، إذا كان ممّا يتموّل و يملكه المسلمون، قليلا كان أو كثيرا، و لا تصح الدعوى المبهمة، لأنّا إذا رددنا الدعوى المبهمة، كان للمدّعي ما يدعوه إلى تصحيحها، و ليس كذلك الإقرار، لأنّا إذا رددناه، لا نأمن أن لا يقرّ ثانيا.

و المرجع في تفسير المبهم إلى المقر، على ما قدّمناه، و يقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة، فإن لم يقر جعلناه ناكلا، و رددنا اليمين على المقر له، فيحلف على ما يقول، و يأخذه، فإن لم يحلف فلا حقّ له.


[1] ج: لا يصحّ.

[2] النساء: 135.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست