responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 498

قال محمّد بن إدريس: ما ذكره (رحمه الله) من قوله: «كل ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة، و في الواحد نصفها» انّما ورد في الرقيق المماليك من بني آدم فحسب، دون البهائم، و الصحيح ما ذكره في المسألة التاسعة، و هو الأرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا، لأنّ القياس عندنا باطل، فمن حمل البهائم على بنى آدم المملوكين، كان قايسا.

و أيضا فقد قال (رحمه الله) في مسائل خلافه: مسألة، إذا جنى على حمار القاضي، كان مثل جنايته على حمار الشوكي سواء، في أنّ الجناية إذا لم تسر إلى نفسه، يلزم أرش العيب، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و قال مالك: إن كان حمار القاضي، فقطع ذنبه، ففيه كمال قيمته [1].

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: إن كان الطريقة التي ذهب شيخنا إليها في عين الدابة مرضية صحيحة، فقول مالك صحيح مرضيّ، لأنّ في الدابة ذنبا واحدة، و قد دلّ على فساد قول مالك، و يدخل فيه فساد قوله (رحمه الله) و هذا متناقض، و ذكر في نهايته أنّ عليه ربع قيمتها [2] و الصحيح ما حرّرناه.

باب الإقرار

إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولّى عليه جائز على نفسه، للكتاب و السنّة و الإجماع.

فإذا ثبت ذلك فلا يصح الإقرار على كلّ حال إلا من مكلّف غير محجور عليه لسفه، أورق.

فلو أقرّ المحجور عليه لسفه بما يوجب حقا في ماله، لم يصح، و يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه، كالقصاص و القطع و الجلد.

فأمّا إن كان محجورا عليه لجنون أو صغر، فلا يصح إقراره على ماله، على بدنه.


[1] الخلاف: كتاب الغصب، المسألة 4.

[2] النهاية: تقدم في(ص)879.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست