اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 483
غير الحب، فبأيّ شيء ملك الجميع، أو المتولد عن العين المغصوبة، الغاصب؟
بإقرار، أو بهبة، أو ببيع، أو بإرث؟ بل هذا نفس مذهب أبي حنيفة الذي يردّه عليه و يناظره شيخنا أبو جعفر على فساده، انّ بالتغيير لا يملك الغاصب المغصوب، بل الملك باق على ربّه، و تولّد عنه ما تولّد، و نما ما نما على ملك صاحبه، حصلت جواهر النماء، فلا يستحقها أحد سوى صاحبه.
ثمّ إنّ شيخنا أبا جعفر، ذكر في كتاب العارية في مبسوطة، ما ينقض قوله، و يردّ به على نفسه، و هو أن قال: إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل، فنبتت فيها، كان ذلك الزرع لصاحب الحب، لأنّه عين ماله، كما قلناه فيمن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فحضنها عنده، و فرّخت، فإن الزرع و الفراخ، للمغصوب منه، لأنّهما عين ماله، هذا آخر كلامه (رحمه الله) في مبسوطة [1].
فقد دخل (رحمه الله) في جملة من يكابر، لأنّه قال هناك: من قال أنّ الفروج عين البيض، و الزرع هو عين الحب، مكابر، بل المعلوم خلافه، و قال هاهنا الزرع و الفراخ للمغصوب منه، لأنّهما عين ماله.
و رجع شيخنا (رحمه الله) عمّا اختاره من مذهب أبي حنيفة، في موضع آخر، في مسائل خلافه، في الجزء الثالث، في كتاب الدعاوي و البينات، فقال:
مسألة: إذا غصب رجل من رجل دجاجة، فباضت بيضتين، فاحتضنتهما هي، أو غيرها بنفسها، أو بفعل الغاصب، فخرج منهما فروجان، فالكلّ للمغصوب منه، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة إن باضت عنده بيضتين، فاحتضنت الدجاجة واحدة منهما، و لم يتعرض الغاصب لها، كان للمغصوب منه ما يخرج منها، و إن أخذ الأخرى فوضعها تحتها أو تحت غيرها، و خرج منها فروج، كان الفروج للغاصب، و عليه قيمته، دليلنا أنّ ما يحدث عند الغاصب عن العين المغصوبة، فهو للمغصوب منه، لأنّ الغاصب لا يملك بفعله شيئا و من ادّعى