اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 48
فأمّا الأخبار فهي آحاد، رواتها رجال العامّة، و هما خبران قد أوردهما شيخنا أبو جعفر في كتاب الإستبصار [1] أحدهما عن الحكم بن عتيبة و هو عامي المذهب، و الآخر عن أبي البختري، وهب بن وهب، و هو [2] عامي المذهب، كان قاضيا و إلحاق ذلك بإقرار بعض الورثة بوارث، قياس و هو عندنا باطل.
و أيضا فإقرار بعض الورثة بوارث من المعلوم أنّه يستحق المقر شيئا من التركة و لا يحرمها [3] و إقراره بالدين إقرار بأنّه لا يستحقّ منها شيئا، إلا بعد قضائه جميعه، فافترق الأمران.
و أيضا فما قال بهذا غير شيخنا أبي جعفر، و من اتبعه، و قلّده، و السيد المرتضى، و شيخنا المفيد، غير قائلين بذلك.
و من مات و عليه دين، يستحب لبعض إخوانه أن يقضي عنه دينه، و إن قضاه من سهم الغارمين من الزكاة، كان ذلك جائزا حسب ما قدّمناه.
و إذا لم يخلف الميّت إلا مقدار ما يكفن به، سقط الدين و كفن بما خلف، حسب ما قدّمناه، فإن تبرع إنسان بتكفينه، كان ما خلفه للديّان دون الورثة، فإن انجزع [4] عليه آخر بكفن كان للورثة دون الديان، لأنّ الديّان لا يستحقون إلا ما خلفه الميّت، و هذا ما خلفه.
و تحرير ذلك، إنّ المتصدق بالكفن الثاني إن قبضه الورثة، و تصدق به عليهم، و إلا فهو باق على ملكه، و هو بالخيار فيه، لأنّ الصدقة لا يملكها المتصدق بها عليه إلا بعد قبضها، فإذا لم يقبضها، فهي مبقاة على ملك صاحبها، و هذه المسألة ذكرها شيخنا ابن بابويه في رسالته [5] و أطلق القول فيها، و تحريرها ما ذكرناه.
و إن قتل إنسان و عليه دين، وجب أن يقضي ما عليه من ديته، سواء كان
[1] الاستبصار: كتاب الوصايا، باب إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت، ح 1 و 2 (435 و 436) و في الوسائل: الباب 26 في أحكام الوصايا، ح 5 و 8.