responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 473

إذا آجر عبده سنة معلومة، فمات العبد بعد استيفاء منافعه ستة أشهر، فلا خلاف أنّ العقد فيما بقي بطل، و فيما مضى لا يبطل عندنا، و في المخالفين من قال يبطل، مبنيا على تفريق الصفقة.

فإذا ثبت ما قلناه، من أنّ الإجارة صحيحة فيما مضى، و باطلة فيما بقي، فهو بالخيار بين أن يطالب بأجرة المثل، و بين ترك المطالبة، فإن طالب، فإن كان اجرة ما بقي مثل اجرة ما مضى، فإنّه يأخذه، و إن كان فيما بقي من المدة أجرته أكثر ممّا مضى، فإنّه يستحق تلك الزيادة، و ذلك مثل أن تكون أجرة المدّة التي مضت، مائة درهم، و مدّة ما بقي [1] مائتين، فإنّه يستحق عليه مائتين، و بعكس هذا إن كان اجرة المدّة التي مضت مائتين، و مدّة الباقي [2] مائة، فإنّه يستحقّ مائة. و هكذا في اجرة الدار، إذا آجر دارا ثمّ انهدمت حرفا فحرفا.

الإجارة على ضربين، معيّنة و في الذّمة، فالمعيّنة أن يستأجر دارا، أو عبدا، شهرا أو سنة، و في الذمة أن يستأجر من يبني له حائطا، أو يخيط له ثوبا، و كلاهما لا يمنع من دخول خيار الشرط مانع، لقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم».

إذا اكترى دابة، نظرت، فإن كان اكتراها ليحمل عليها الأمتعة، فالسوق على المكاري، و إن كان ليركب عليها، فالسوق عليه، دون المكاري، فإن اختلفا في النزول، فقال المكاري: ينزل في طرف البلد موضعا يكون قريبا إلى الماء و الكلاء، و قال المكتري: لا، بل ننزل في وسط البلد، حتى يكون متاعي محفوظا، فإنّه لا يلتفت إلى قول واحد منهما، و يرجع فيه إلى العادة و العرف.

و إذا اكترى بهيمة و ذكر أنّها تتعبه، و تكدّه، فإن كان ذلك من جهة أنّه لا بصر له بعادة الركوب، لم يلزم المكاري شيء، و إن كان من جهة البهيمة، نظر، فإن كان اكتراها بعينها، كان له ردّها، و ليس له أن يستبدل بها غيرها،


[1] ل: و اجرة ما بقي.

[2] ل: و اجرة الباقي.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست