responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 471

يستحفظه إيّاها، و لم يستأجره على ذلك، و ضاعت، فلا شيء عليه، سواء فرّط أو لم يفرّط، راعاها أو لم يراعها.

و من حمل متاعا على رأسه فصدم إنسانا، فقتله أو كسر المتاع، كان ضامنا لدية المقتول، و لما انكسر من المتاع.

و إذا استقل البعير أو الدابة بحملهما، فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع، إذا فرّط في مراعاتهما، و في حفاظهما، فأمّا إذا راعاهما، و لم يفرّط في المراعاة لهما، فلا شيء عليه من الضمان.

إذا استأجر مرضعة مدّة من الزمان، بنفقتها و كسوتها، و لم يعيّن المقدار، لم يصح العقد.

إذا استأجر امرأة لترضع ولده، فمات واحد من الثلاثة، بطلت الإجارة على المذهبين و القولين اللذين لأصحابنا معا، لأنّ الصبي إذا مات، بطلت الإجارة، و كذلك الامرأة المرضعة، إذا كانت الإجارة معيّنة بنفسها، و كذلك موت الأب، لأنّه المستأجر، و لا خلاف أنّ موت المستأجر يبطل الإجارة، هذا إذا كان الصبي معسرا لا مال له.

إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها، صحّت الإجارة بلا خلاف، و إن كان ذلك بغير إذن الزوج، لم تصحّ الإجارة، و كانت باطلة، لأنّ المرأة معقود على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد لغيره على منافعها، فيخل ذلك بحقوق زوجها، لأنّ له وطؤها في كلّ وقت، فإذا ثبت أنّ الاستيجار في الرضاع صحيح، فإن كان المرضع موسرا، كانت الأجرة من ماله، لأنّ ذلك من نفقته، و نفقة الموسر من ماله، و إن كان معسرا، كانت من مال أبيه، لأنّ نفقة المعسر على أبيه.

إذا رزق الرجل من امرأته ولدا، لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه، لأنّ ذلك من نفقه الابن، و نفقته على الأب، و له أن يجبر الأمة، و أم الولد، و المدبّرة، بلا خلاف في ذلك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست