اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 47
الأموال، و ما المقصود منه المال، سواء كان دينا أو غيره من الأموال، و بعض أصحابنا يخصه بالدين فقط، و الصحيح الأوّل.
و إن لم يكن الشاهدان، أو الشاهد الدين من الورثة عدولا، الزموا في حصصهم [1] بمقدار ما يصيبهم حسب ما روي [2] و لا يلزمهم الدين على الكمال، مثال ذلك، إذا مات إنسان و خلّف ابنين و تركة، فادّعى أجنبي دينا على الميّت، فأقر أحدهما بما ادّعاه المدّعي، و كان المقر غير مرضي، كان له نصف الدين في حصّة المقر، و بذلك قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يأخذ من نصيب المقر جميع الدين، و قد استدل بعض أصحابنا، و هو شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، على صحّة مقالتنا، بأن قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و قال: و أيضا فان المدّعي و أحد الابنين قد اعترف بالدين على الميّت، و ان الدين يتعلق بالتركة في حقّه، و حق أخيه، بدليل أنه البيّنة لو قامت به، استوفى منهما، فإذا كان كذلك كان تحقيق الكلام، لك علي و على أخي، و لو قال هذا لم يجب عليه من حقّه، إلا نصف الدين [3].
و هذا الاستدلال لا أراه معتمدا، بل الدليل المعتمد هو الإجماع، إن كان، و إلا كان الاستدلال علينا، لا لنا: لأنّ أصول مذهبنا تقتضي أنّ الورثة لا يستحقون شيئا من التركة، دون قضاء جميع الديون، و لا يسوغ و لا يحلّ لهم التصرف في التركة، دون القضاء، إذا كانت بقدر الدين، لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ[4] فشرط في صحة الميراث و انتقاله، أن يكون ما يفضل عن الدين، فلم يملك الوارث إلا بعد قضاء الدين، و هذا قد ملك قبل قضاء الدين، فإن كان على المسألة إجماع من أصحابنا، فهو الدليل دون غيره.