responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 469

إعطاء المال الذي هو المتاع دون وقت المحاسبة.

و من استأجر مملوك غيره من مولاه، كان ذلك جائزا، و تكون الأجرة للمولى دون العبد، فإن شرط المستأجر للعبد أن يعطيه شيئا من غير علم مولاه، لم يلزمه الوفاء به، و لا يحل للمملوك أيضا أخذه، فإن أخذه وجب عليه ردّه على مولاه، على ما ذكره شيخنا في نهايته [1].

و الأولى عندي أنّه إن أخذه هبة، فإن كان ذلك القبول منه بإذن مولاه [2]، كان للمولى، و إن كان قبوله للهبة بغير إذن مولاه، كانت الهبة باطلة، و الملك باق على الواهب، فهذا الذي تقتضيه أصول المذهب و الأدلة.

و من استأجر غيره مدّة معلومة، و أوقاتا معيّنة، إجارة معينة، ليتصرف له في حوائجه، لم يجز له أن يتصرّف لغيره في شيء، إلا بإذن من استأجره، فإن أذن له في ذلك، كان جائزا، لأنّه صارت منافعه في جميع المدّة مستحقّة للمستأجر، دون نفسه، و دون غيره.

و من استأجر مملوك غيره من مولاه، فأفسد المملوك شيئا، أو أبق قبل أن يفرغ من عمله، كان مولاه ضامنا لبقية الأجرة، دون أرش ما أفسده.

و من اكترى من غيره دابة على أن تحمل له متاعا إلى موضع بعينه في مدّة من الزمان، فإن لم يفعل ذلك، نقص من أجرته، كان ذلك جائزا ما لم يحط بجميع الأجرة، فإن أحاط الشرط بجميع الأجرة، كان الشرط باطلا، و لزمه اجرة المثل، هذا على ما روي في بعض الأخبار [3]، ذكره شيخنا في نهايته [4].

و الأولى عندي أنّ العقد صحيح، و الشرط باطل، لأنّ اللّه تعالى قال:

«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقد، فيحتاج في فسخه إلى دليل، و إلا فالشرط إذا انضمّ


[1] النهاية: كتاب التجارة باب الإجارات، و العبارة في 4 منقولة بالمعنى.

[2] ج: أنه أخذه هبة فإن كان القبول من مولاه.

[3] الوسائل: الباب 13 من أحكام الإجارة.

[4] النهاية: كتاب التجارة باب الإجارات، و العبارة في 4 منقولة بالمعنى.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست