responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 462

ذلك لا ينافي عقد الإجارة.

و قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يؤجر ما استأجره بأكثر ممّا استاجره به من جنسه، سواء كان المستأجر هو المؤجر، أو غيره، إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه به، و منهم من قال: ذلك [1] على الكراهة، دون الحظر، و هو الذي اخترناه، و قد قلنا ما عندنا فيه قبل هذا المكان، فليلحظ هناك، فلا فائدة في إعادته، و لأنّ الأصل في العقل و الشرع جواز التصرّف فيما يملك الإنسان، فإذا ملك المستأجر التصرّف بالعقد، جاز أن يملكه لغيره، على حسب ما يتفقان عليه، من زيادة و نقصان، اللهم إلا أن يكون استأجر الدار على أن يكون هو الساكن، و الدابة على أن يكون هو الراكب، فإنّه لا يجوز و الحال هذه، إجارة ذلك لغيره على حال.

و قد قلنا أنّ المستأجر يملك الفسخ بانهدام الدار أو بعضها، أو غرق الأرض على وجه يمنع استيفاء المنفعة، و تسقط عنه الأجرة إلى أن يعيد المالك المسكن إلى الحالة الأولى، لأنّ المعقود عليه قد فات، اللهم إلا أن يكون ذلك بتعدي المستأجر، فيلزمه الأجرة و الضمان لإعادته إلى حالته الاولى.

و لا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر، و إن كان ذلك بحكم حاكم، و لا بغير ذلك من الأعذار المخالفة، لما قدّمنا ذكره، مثل أن يستأجر جملا للحج، فيمرض، أو يبدو له من الحج، أو حانوتا لبيع البز فيه، فيحترق أو يسرق بزه.

و لا تنفسخ الإجارة بالبيع، و على المشتري إن كان عالما بالإجارة، الإمساك عن التصرّف، حتى تنقضي مدّتها، و إن لم يكن عالما بذلك، فله الخيار في الرد.

و متى تعدّى المستأجر ما اتفقا عليه، من المدّة أو المسافة، أو الطريق، أو مقدار المحمول، أو عينه، إلى ما هو أشق في الحمل، أو المعهود في السير، أو في


[1] ج: لا يجوز ذلك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست