اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 461
كما أنّ مدّة خيار الثلاث، أو ما زاد عليها في البيع موروثة، بلا خلاف بيننا، لأنّه حقّ للميّت، فيجب أن يورث مثل سائر الحقوق، و لعموم آيات المواريث، فمن أخرج شيئا منها، فعليه الدلالة، و بهذا استدل شيخنا أبو جعفر [1] على أنّ مدّة خيار الثلاث في البيع موروثة، فليلحظ.
و إجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم، سواء.
و إذا قال: آجرتك هذه الدار كلّ شهر بكذا، صحّ على قول بعض أصحابنا، فإن سكن أكثر من شهر، لزمه المسمّى، لشهر واحد، و فيما زاد على الشهر اجرة المثل.
و الذي تقتضيه أصول المذهب، أنّ ذلك لا يجوز، و لا يلزم المسمّى بل الجميع يستحق اجرة المثل، لأنّه ما عيّن آخر المدّة، و العقار يحتاج في صحّة العقد عليه أن يذكر أوّل المدّة و آخرها، فمن شرط صحتها ذلك، و إنّما روي في بعض الأخبار ما ذكرناه [2].
فأمّا إن قال: آجرتك هذه الدار من هذا الوقت شهرا بكذا و ما زاد فبحسابه، فإنّه يلزمه المسمّى للشهر، و ما زاد فاجرة المثل، فأمّا إذا قال: آجرتك هذه الدار شهرا بدينار، و لم يعيّن الشهر، فإنّه لا يجوز، و الإجارة باطلة، فأمّا إذا قال:
آجرتك هذه الدار من هذا الوقت سنة، كلّ شهر بكذا، صحّ لأنّه عيّن المدّة.
و من أصحابنا من قال: لا يجوز أن يؤجر مدّة قبل دخول ابتدائها، لافتقار صحّة الإجارة إلى التسليم، و اتّصال المنفعة بالعقد، و منهم و هم الأكثرون المحصّلون اختاروا القول بجواز ذلك، و هو الصحيح الذي اخترناه فيما مضى، و يعضده قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» و أمّا التسليم فهو مقدور عليه حين استحقاق المستأجر له، و تعذره قبل